وضع القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، عدة للحصول على ترخيص سلاح، حيث حدد عدة فئات لا يجوز لها الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة، فجاء في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية.

وأشار القانون في المادة 7  إنه  لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:-

١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.



٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.

٣- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.
 

٤- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

٥- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.

٦- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.

٧- من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.

٨- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.

٩-من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.

وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: من حکم علیه

إقرأ أيضاً:

3 أسباب لإحالة عصابة العقارات الوهمية للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية عصابة مكونة من 5 أشخاص إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة أموال المواطنين عن طريق التحايل والنصب عليهم ببيع عقارات وهمية.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا لسرقة المجني عليه، حيث أوهمته المتهمة الرابعة برغبتها في شراء إحدى الوحدات التجارية المملوكة له كونه يعمل كمطور عقاري. وافق المجني عليه على ذلك وتم استدراجه إلى شقة سكنية ادعت المتهمة أنها معروضة للبيع.

جريمة مزدوجة

لم تتوقف جرائم المتهمين عند سرقة أموال المجني عليه، بل قاموا باقتراف جريمة أخرى بالتزامن مع الواقعة الأولى، حيث قاموا بهتك عرض المجني عليه بالقوة. فقد أشهر المتهمون الأول والثاني والثالث سكينًا في وجهه وقاموا بتكبيله بالحبال، ثم نزعوا عنه ملابسه وقاموا بتصويره في وضع يُخل بالآداب. هدد المتهمون المجني عليه بإرسال هذه الصور إلى ذويه إن لم ينصاع لمطالبهم.

ابتزاز وسرقة

أجبر المتهمون المجني عليه على التوقيع على 4 إيصالات أمانة، وقاموا بتصويره أثناء ذلك مع المتهمة الرابعة وهي تملي عليه ما يكتبه في تلك الإيصالات.

المتهمون ينتظرون محاكمتهم

مع اكتمال التحقيقات، تم إحالة المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنايات ليواجهوا عقوبة جرائمهم التي تنوعت بين السرقة والنصب وهتك العرض والابتزاز.

مقالات مشابهة

  • ضبط 133 قطعة سلاح و 315 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
  • هل يجوز الحصول على جنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. القانون يجيب
  • يجوز الحصول على جنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.. القانون يجيب
  • تصل إلى السجن المشدد.. اعرف عقوبة ارتكاب السرقة وفقا لقانون العقوبات
  • ما هي المدة التي لا يجوز بعدها إعادة تقدير نسبة العجز في إصابات العمل؟
  • كارت الخدمات المتكاملة 2024.. كيفية الحصول عليه
  • بعد انتهاء المهلة.. غرامة 2000 جنيه للأجانب المقيمين بمصر وقرار بترحيلهم خارج اراضيها
  • 3 أسباب لإحالة عصابة العقارات الوهمية للمحاكمة
  • ما هي الحالات التي يجوز فيها الصلاة بالحذاء؟.. أمين الفتوى يُجيب
  • الداخلية السعودية تنفذ حكم القتل بمواطن لارتكابه "جريمة إرهابية"