خطوات الحج والعمرة كما فعلها النبي.. اعرف المناسك خطوة بخطوة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
مع بدء العد التنازلي على حلول شهر رمضان، ويعقبه بشهرين عيد الأضحى، يطرح العشرات من الحجاج والمعتمرين سؤالًا حول ما هي خطوات الحج والعمرة كما فعلها النبي، إذ يحرصون على أداء خامس أركان الإسلام بطريقة صحيحة، فيما أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان سابق لها أنواع الحج، وأركانه، وكيفية أداء مناسكه، وكذلك خطوات العمرة بالتفصيل للرجال والسيدات.
وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن خطوات الحج والعمرة كما فعلها النبي فضلًا عن متى يبدأ الحج ومتى ينتهي، وخطوات العمرة بالتفصيل للرجال والنساء.
ويطرح العشرات سؤالًا حول متى يبدأ الحج ومتى ينتهي، وهو ما أجابت عنه وزارة الحج في بيان لها كشفت خلاله المخطط الزمني للحج، إذ من المقرر أن يصل أول أفواج الحجاج لأداء مناسك الحج 2024 إلى الأراضي المقدسة أول أيام شهر ذي القعدة الموافق 9 مايو المُقبل، وحتى يوم 10 من ذي الحجة.
وكشفت دار الإفتاء المصرية في بيان سابق لها عنّ أنواع الحج ثلاثة وهي «الإفراد» وهي أداء الحج مفردًا عن العمرة، و«القران» وهو الإحرام بالحج والعمرة معًا، و«التمتع» وهو الإحرام بالعمرة أثناء شهر الحج أي ينهي العمرة ثم يتحلل وعقب ذلك يُحرم للحج.
وفيما يخص خطوات الحج والعمرة كما فعلها النبي، فإنّها تتمثل في الآتي:
- الوضوء فور دخول مكة، ثم الذهاب إلى البيت الحرام، وأداء طواف القدوم مع التكبير والتهليل والدعاء فور رؤية الكعبة.
- الذهاب إلى مكان الطواف بعد التطهر، واستقبال الكعبة المشرفة تجاه الحجر الأسود، ونوي الطواف ثم التكبير والتهليل وإعلان الشهادة، وعقب ذلك السير في الطواف حتى إتمام 7 أشواط بداية من الحجر الأسود وانتهاءً به في كل شوط.
- أداء ركعتا الطواف في مقام إبراهيم، ثم الذهاب إلى الملتزم الذي يقع بين الحجر الأسود وباب الكعبة والدعاء، وعقب ذلك التوجه لشرب مياه زمزم.
- السعي بين الصفا والمروة مع التهليل والتكبير أثناء الصعود إلى الصفا واستقبال الكعبة المشرفة، والصلاة على النبي، والدعاء للنفس وللغير، ثم بدء أشواط السعي، مع الهرولة «للرجال فقط» أثناء السير بين الميلين الأخضرين، مع التهليل والتكبير فور الوصول للمروة والوقوف عليها قليلًا، وإعادة الأمر حتى انتهاء الأشواط السبعة.
- حلق الرأس بالموس للرجال، والتحلل من إحرام العمرة حتى حلول وقت الإحرام للحج بالذهاب إلى عرفات ومنى.
- وفي يوم التروية، يتهيئ الحجاج للإحرام، بالتطهر والوضوء ثم ارتداء ملابس الإحرام، وصلاة ركعتين في المسجد الحرام، ونوي الحج، ثم ترديد «لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لك لبيك.. إنّ الحمد والنعمة لك والملك.. لا شريك لك»، بينما تلبي المرأة في سرها، مع المداومة على التلبية باستمرار طوال أثناء أداء مناسك الحج وعدم التوقف عنها إلا أثناء البدء في رمي الجمرات.
- ويخرج الحجاج إلى منى ليؤدوا صلاة الظهر بها، ويبيتوا ليلتهم حتى صلاة فجر يوم عرفة، ثم الاستعداد للوقوف بعرفة يوم 9 ذي الحجة وهو أعظم أركان الحج فإنّ «الحج عرفة ومن فاته الوقوف فقد فاته الحج».
- ويؤدي الحجاج صلاة الظهر والعصر «قصر» يوم 9 ذي الحجة في مسجد نمرة، وبعد غروب الشمس، يتوجه الحجاج إلى مزدلفة، ويؤدوا صلاة المغرب والعشاء «جمع تأخير» والمبيت بها، ثم التوجه إلى منى في الصباح وجمع الحصى من الأرض لرمي جمرة العقبة صباح يوم النحر، حيث يبلغ عددها 7 حصيات في حجم حبة الفول، ثم 21 حصاة للجمرات الثلاث في ثاني أيام العيد، و21 أخرى في ثالث أيام العيد أيضًا.
- من يبقى في منى حتى رابع أيام العيد، فإنّه يقوك برمي الجمرات كما فعل في ثاني وثالث أيام العيد، ثم يتم التحلل من إحرام الحج بحلق الحاج رأسه أو التقصير من شعره، فيما تقوم الحاجة بتقصير أو قص أطراف الشعر فقط.
- وعقب التحلل، يتوجه الحجاج إلى مكة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة بأداء 7 أشواط، ثم صلاة ركعتين في مقام إبراهيم، والشرب من ماء زمزم والسعي بين الصفا والمروة، وعقب ذلك يعود الحاج مرة أخرى إلى منى، ويبيت فيها ليلتين 11 و12 ذي الحجة.
- وعقب الانتهاء من أداء مناسك الحج، يؤدي الحجاج طواف الوداع، لتوديع البيت الحرام، ويستحب تعجيل العودة عقب طواف الوداع مباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خطوات الحج والعمرة مناسک الحج أداء مناسک أیام العید وعقب ذلک
إقرأ أيضاً:
حكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الحج عن مُتَوفًّى والعمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟ فأنا أريد أن أعرف الحكم الشرعي فيمَن سَافر إلى الحَجِّ، ونوى عمرةً عن أُمِّه الـمُتوفَّاة، وحَجَّة لأبيه الـمُتَوفَّى، والعام الثاني يعكس، أي: يحج لأمِّه الـمُتوفَّاة، ويعتمر لأبيه الـمُتَوفَّى. فهل يجوز ذلك؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يجوز لك عَمَل العُمْرة عن أُمِّك المتوفاة، وعَمَل حَجَّة لأبيك الـمُتَوفَّى في سنةٍ واحدة، ثُمَّ في العام الثاني تَحُجُّ لأمِّك المتوفاة، وتعتمر لأبيك الـمُتَوفَّى، فإذا فَعلتَ ذلك في السنتين سُمِّيت مُتمتِّعًا، ويجب عليك حينئذٍ دم التَّمتُّع.
وأوضحت الإفتاء إن الحج والعمرة كلاهما نُسُكٌ مستقلٌّ، لهما أركانهما وشروطهما، ولا يشترط في السَّفْرةِ الواحدةِ أن تقع العمرة والحج عن شخصٍ واحدٍ، فيجوز أن تكون العمرة عن شخصٍ، والحج عن شخصٍ آخر.
واشارت الى انه يجوز للمسلم القادر أن يَحجُّ عن أقاربه المتوفَّين أو المرضى العاجزين عن الحج بأنفسهم إذا كان قد حَجَّ عن نفسه، أو يوكِّل غيره في الحج عنهم، وذلك على ما هو المختار للفتوى مِن مشروعية النيابة في أداء الحج عنه؛ لكونه -أي: الحج- مِن العبادات التي تَجري فيها النيابة عند العجز لا مطلقًا، وَفْقًا لما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
واستدلوا بما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من حديث ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وعن ابن عباسٍ رضي اللهُ عنهما أيضًا، أَنَّ امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صَلَّى الله عَليهِ وَآلِه وَسَلَّم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟»، قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ: «فَاقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». رواه البخاري في "صحيحه".
وعنه أيضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَليهِ وَآلِه وَسَلَّم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رواه أبو داود، وابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في " السنن الكبرى".
هل يجب الدم على من حج عن مُتَوفًّى وعمل عمرة عن مُتَوفًّى آخر في سفرة واحدة؟
ولفتت الى ان مقتضى ذلك أنه يجوز للسائلِ أن يعتمر أو يحج عن أمِّه أو أبيه المتوفَّيين، وأَجْر الحج والعمرة يصل لهما في قبرهما غير ناقصين، غير أَنَّ الفقهاء قد اختلفوا في توصيف هذا الحج بهذه الكيفية الواردة في السؤال، مِن حيث جواز وصف السائل في هذه الحالة بالتَّمتُّع، فيجب عليه الدَّم أو لَا؟
ومعنى "التَّمَتُّع": أنْ يُحرم الحاجُّ بالعمرة في أشهر الحج مِن ميقات بلده أو مِن غيره من المواقيت التي يمر بها أو ما يحاذيها، ثم يؤديها وَيَفْرُغَ منها، ثم يُنْشِئَ حجًّا مِن عامه دون أنْ يرجع إلى الميقات للإحرام بالحج.
فهذا هو القَدْر المشترك بين الفقهاء للوصف الفقهي للفظ "التَّمَتُّع"، لكنهم اختلفوا في طريقة وقوعه:
فيرى الحنفية، والشافعية في المذهب، والحنابلة في المعتمد: أنَّه لا يُشْتَرط وقوع النسكين -أي: العمرة والحج- في السَّفْرةِ الواحدةِ عن شخصٍ واحدٍ حتى يُوصف الشخص بـ"الـمُتَمتِّع"، بل يصح أن تقع العمرة عن شخصٍ، والحج عن شخصٍ آخر.
قال العَلَّامة الـمَرْغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 179، ط. دار إحياء التراث العربي) في سياق كلامه عن الحج عن الغير: [(وكذلك إن أَمَره واحدٌ بأن يَحجَّ عنه والآخَر بأن يعتمر عنه وأَذِنَّا له بالقِرَان) فالدَّمُ عليه] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (7/ 177، ط. دار الفكر): [هل يُشترط وقوع النُّسُكين عن شخصٍ واحدٍ؟ فيه وجهان مشهوران. قال الخضري: يشترط. وقال الجمهور: لا يشترط، وهو المذهبٍ] اهـ.
وقال العلامة الرملي في "نهاية المحتاج" (3/ 327، ط. دار الفكر): [لا يشترط لوجوب الدم نية التمتع ولا وقوع النسكين عن شخصٍ واحدٍ ولا بقاؤه حيًّا] اهـ.
وقال العَلَّامة البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 413- 414، ط. دار الفكر): [(ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحدٍ، فلو اعتمر لنفسه وحَجَّ عن غيره أو عكسه) بأن اعتمر عن غيره وحَجَّ عن نفسه (أو فَعَل ذلك عن اثنين) بأَنْ حَجَّ عن أحدهما واعتمر عن الآخر (كان عليه دم الـمُتْعَة)؛ لظاهر الآية] اهـ. والمقصود بقوله "لظاهر الآية": ظاهر قوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ﴾ [البقرة: 196].
أَمَّا المالكية فقد تردد النَّقْل عن علماء المذهب، فيرى بعضهم -كرأي الجمهور- عدم اشتراط وقوع النُّسُكين من شخصٍ واحدٍ لإطلاق وصف التَّمتُّع، وهو الراجح كما نصَّ عليه الإمام الدردير، بينما يرى البعض الآخر الاشتراط.
قال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 30، ط. دار الفكر): [(وفي شرط كونهما)، أي: الحج والعمرة (عن) شخصٍ (واحد) فلو كانَا عن اثنين كأن اعتمر عن نفسه وحَجَّ عن غيره، أو عكسه، أو اعتمر عن زيدٍ وحَجَّ عن عمرو فلا دم، وعدم شَرْطه فيجب الدم، وهو الراجح (تَردُّد)] اهـ.
وقال العلامة عليش المالكي في "منح الجليل" (2/ 241، ط. دار الفكر) أثناء حديثه عن شروط دم التمتع: [(وفي شرط كونهما)، أي: الحج والعمرة (عن) شخصٍ (واحدٍ) فلو كان الحج عن شخصٍ والعمرة عن آخر فلا دَمَ، وعدمه (تَردُّد) مِن المتأخرين في النَّقْل عن المتقدمين، فنقل الشيخ، والصقلي، واللخمي: عدم اشتراط ذلك، وحكى ابن شاس القولين ولم يَعْزُهما، وأنكر ابن عرفة والمصنِّف في "مناسكه" القولَ باشتراطه] اهـ.
هذا وقد أجمع الفقهاء على أنَّه يجب على المتَمَتِّع دمُ نُسُكٍ إذا لم يكُنْ مِن حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ، ونقل الإجماع الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (3/ 296، ط. مكتبة مكة الثقافية).
والهدي الواجب في ذلك: شاةٌ، أو بقرةٌ، أو بعيرٌ، أو سُبع البقرة أو البعير عند جمهور الفقهاء، فمَنْ لم يجِدْ فعليه صيام ثلاثةِ أيَّامٍ في الحَجِّ وسبعةٍ إذا رَجَعَ إلى بلده، والعلة من قيام الـمُتمتِّع بذَبْح هديٍ هو الجمع بين النُّسُكين في سَفْرةٍ واحدةٍ، قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 196].
ولما ورد في "صحيح مسلم" من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ».
وبناء على ذلك: فإنه يجوز للسائل عَمَل العُمْرة عن أُمِّه المتوفاة، وعَمَل حَجَّة لأبيه الـمُتَوفَّى في سنةٍ واحدة، ثُمَّ في العام الثاني يحج لأمه المتوفاة، ويعتمر لأبيه الـمُتَوفَّى، فإذا فَعل ذلك في السنتين سُمِّي مُتمتِّعًا، ويجب عليه حينئذٍ دم التَّمتُّع.