8 مخالفات تأديبية لطلاب الجامعات فى القانون..تعرف عليها
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
تضمن قانون تنظيم الجامعات، عقوبات تأديبية لطلاب الجامعات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعاتتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:
1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.
3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.
5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.
6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.
وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.
وطبقا لـ قانون تنظيم الجامعات أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.
وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:
1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعات طلاب الجامعات عقوبات تأديبية قانون تنظيم الجامعات من قانون تنظیم الجامعات الحرمان من فصل دراسی أو أکثر
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتين
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة قريباً بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، لمناقشة ملف مخالفات البناء ومستجداته وآليات التعامل والتصدي لهذه الظاهرة، وإشكاليات تراخيص البناء.
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة حول انتشار مخالفات البناء وتيسير إجراءات التراخيص، بحضور ممثلي الحكومة، إن حل هذه المشكلة يتمثل في ضرورة العمل على إزالة مخالفات البناء في المهد، واستصدار تراخيص المباني بشكل سريع، وتغيير الحيز العمراني، وتابع: "بذلك نقضي على هذه الآفة".
وتحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن التراخي من جانب الجهات المعنية في الحكومة في مواجهة مخالفات البناء، وتعقيد إجراءات تراخيص البناء مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأخر إصدار التراخيص.
وتابع درويش: "الناس حاليا بتبني مخالف في أي وقت وفي نصف الأسبوع وليس يومي الخميس والجمعة، بسبب ضعف الرقابة وعدم وجود نية لدى الحكومة لمواجهة هذا الملف بحسم، هناك مخالفات تصل لحد بناء الدور ال15، وهو ما يتسبب في كوارث، والمسلك الذي يتم في التعامل مع مخالفات البناء يؤدي إلى كوارث، مينفعش نسيب المواطن للرجل المرتشي"، داعياً إلى ضرورة عقد جلسة موسعة لمناقشة هذا الملف بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ليؤكد رئيس اللجنة أنه سيتم عقد جلسة في القريب العاجل، بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية، ووزير الزراعة بناء على رغبته.
أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وقال السجيني، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء: "نتقدم بخالص التهاني لوزارة الزراعة على صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، بعد سنتين من صدور القانون".
و لفت "السجيني"، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب تأخرت لمدة سنتين وكان يجب الالتزام بإصدارها في الموعد المقرر، وأتمنى ألا تتكرر هذه التجربة مع الحكومة مرة أخرى.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن صدور اللائحة التنفيذية خطوة مهمة لتطبيق القانون على أرض الواقع، ومواجهة ما يحدث من مخالفات، مشيداً بأداء وجهود وزير الزراعة علاء فاروق.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، التي أصدرها مجلس الوزراء اليوم، على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المشار إليه، بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقاً لأحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب المشار إليه، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في مديرية الطب البيطري المُتواجد بنطاقها محل إقامته، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة بها، ويجوز مد المدتين المشار إليهما سالفاً لمدة واحدة مماثلة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية.
كما حظرت اللائحة التنفيذية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقاً لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.