لو عندك عربية.. حالات تلغي رخص سيارتك بقانون المرور (اعرفها)
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يعد قانون المرور أمر أساسي لضمان سلامة الطرق والمشاة، ويسهم في تنظيم حركة المرور لتجنب الحوادث، كما يحد من الإصابات والخسائر المالية، ويسهم في فرض الانضباط المروري وتحقيق تنقل فعّال وآمن، لذلك يجب على المواطنين مراجعة كافة الشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة منعا لمخالفة القانون.
ووضع قانون المرور عدد من حالات إلغاء الرخص أثناء السير بالطرق، منعا لتوقيع الغرامات المالية على المخالفين والحد من ارتكاب تلك المخالفات:
١- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى، أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.
٢- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.
٣- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة، واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.
٤- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل، وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلا مماثلا. ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.
٥- تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطىء، وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.
٦- إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
٧- فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.
٨- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق دون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر.
٩- فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سنة من تاریخ خلال سنة من ستة أشهر عند ضبط فى حالة
إقرأ أيضاً:
حافظ على محرك سيارتك.. مزايا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي
أكد النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحول للغاز الطبيعى يفتح الطريق أمام تعميق وتوطين صناعة السيارات، وتنشيط مبيعات السيارات في السوق المصرية، بالإضافة لتشغيل المصانع، كما أن التحويل يعمل على زيادة كفاءة المحرك، كما أنه يقلل من عمليات الصيانة.
وأكدت "السيد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الاستغناء عن البنزين سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الدولة المصرية قامت بإنشاء مراكز ومحطات لتموين السيارات والاتوبيسات بالغاز الطبيعي بديلًا للبنزين على مستوى كافة محافظات ومراكز مصر بأعداد كبيرة تكفي احتياجات المواطنين، وتحملت الدولة في سبيل ذلك أعباء مالية كبيرة، وذلك للتخفيف من الازدحام أمام محطات البنزين.
وطالب عضو مجلس النواب بالتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود مطالبة باهمية توفير البنية التحتية الخاصة بالغاز.
كان أحمد كوجك وزير المالية، قد صرح بأنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن مبادرة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي.
وأضاف أنّ تكلفة التحويل تبلغ 17.5 ألف جنيه للسيارة، موضحًا أن الوزارة ستتحمل 70% من هذه التكلفة.
ولفت إلى هذه المبادرة ستوفر للمواطن ما يصل إلى 1500 جنيه للمواطن شهريًّا حال تحويل السيارة لتعمل بالغاز الطبيعي، مشددًا على أن هناك أفكارًا كثيرة يمكن أن تخلق مساحة كبيرة للمواطن.