قدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الفعل الفاضح بالطريق العام، وذلك حتي لا يقع احد في مصية العقوبات فيما يلى:

 

"جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام"


ومن أهم شروط هذه الجريمة، هو توافر ركن العلانية، بمعنى أن  يتم الفعل الفاضح فى مكان عام، والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء.

وحدد المشرع المادة  رقم 278 من قانون العقوبات المصرى، لعقوبة الفعل الفاضح العلنى والخادش للحياء، والتى تصل إلى الحبس والغرامة.

 

 

وتنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه:"كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفعل الفاضح

إقرأ أيضاً:

بعد شائعة منح الجنسية المصرية للاجئين.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

 بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون اللاجئين، ظهرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد، الأمر الذي قوبل بحالة من السخط الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على  مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.

شائعات مغرضة من كارهي الوطن

وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن منح الجنسية المصرية للاجئين كلام غير صحيح، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون وكارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هناك فرقا بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.

وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.

وقال أن قانون اللاجئين راعي  بعد الأمن القومي للبلاد، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.

واختتم: نراهن على وعي الشعب المصري، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين، من شأنها هدم الوطن واستقراره.

فى ذكري ميلاد محمد خان.. حصل على الجنسية المصرية فى سن 72 علي معلول يحصل على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف الحقيقة الداخلية توافق على رد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا.. بالأسماء بعد إسقاط الجنسية المصرية عنها.. من هي سعاد السباعي وماذا فعلت؟

وبعد شائعة  منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، يستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الشائعات.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة استخدام بريد إلكتروني بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
  • النائب عمرو عزت حجاج: "تسجيل السفن" ينعكس بالإيجاب على الأسطول المصرى
  • البرلمان يستأنف جلساته غداً.. وهذه أبرز التعديلات في الموازنة
  •  المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
  • بعد شائعة منح الجنسية المصرية للاجئين.. الحبس سنة عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
  • شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
  • 500 ألف جنيه غرامة للاجئين حال القيام بهذه الأفعال | مشروع قانون
  • تعرف على عقوبة إدارة مواقع إلكترونية لارتكاب الجرائم
  • نصب على مواطنين فى توفير شقق.. عقوبة عاطل انتحل صفة مسؤول بالإسكان
  • بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة