الدوام المرن.. التزام تام في المدارس
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أبلغ الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف د ..سلمان اللافي المناطق التعليمية بضرورة استكمال إجراءات البصمة التعريفية في موعد أقصاه أسبوع. وقال اللافي في تعميمه الذي اصدره أمس وتلقت «الأنباء» نسخة منه: في إطار تنظيم العملية التربوية بشأن تطبيق نظام البصمة على العاملين بوزارة التربية وبجميع الأبنية التعليمية، يرجى الإيعاز لجميع مراكز العمل لديكم بضرورة استكمال إجراءات البصمة التعريفية لكل موظف في موعد أقصاه أسبوع عمل يبدأ من تاريخ النشرة.
وأضاف: على جميع الموظفين الالتزام بذلك، وفى حال عدم إجراء المطلوب سيتم تطبيق عليه قرار مجلس الخدمة المدنية 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي المعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية 8 لسنة 2017 بشأن استبدال المادة 10 منه.
وعلى صعيد متصل، طبقت الإدارات المدرسية بمراحلها المختلفة أمس نظام الدوام المرن تنفيذا لتعليمات وزارة التربية.
وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس قامت بتنفيذ الدوام المرن الذي قوبل برحابة صدر من أهل الميدان التربوي، مشيرة إلى ان المدارس شهدت أمس التزاما تاما من قبل المعلمين والمعلمات. وأوضحت المصادر ان الإدارات المدرسية مستمرة في وضع كشف حضور وانصراف للدوام حفاظا على حقوق المعلمين، مؤكدة انه لن يتم إلغاء نظام الكشوف في الوقت الحالي.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح بشأن خفض مدة البت في استقالة العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير على نص الفقرة الثانية بالمادة 166، بشأن البت في استقالة العامل خلال 5 أيام بدلًا من 10 أيام.
وتنص المادة 166: على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
وأصبح نص المادة بعد التعديل "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال "خمسة أيام" من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، و للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".