حكم إخراج الصدقة للمسافر.. هل إرسالها لبلده لفارق العملة يضاعف الأجر؟
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أنا مسافر وعندي صدقة أريد أن أخرجها فنصحني البعض أن أرسلها لبلدي لفارق العملة وكونها ستعود على أشخاص كثر، فما الحكم؟ وما هو الفارق بين الصدقة والزكاة؟ سؤال أجابه الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء.
ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟وقال أمين الفتوى من خلال البث المباشر اليوم الخميس، إن الزكاة لها نصاب محدد ومصارف محددة ويشترط فيها مرور الحول على المال المدخر وتخرج 2.
وشدد:«لا تخرج الزكاة للأقارب كالأب والأخ، خلاف الصدقة التي لا يشترط فيها مرور حول أو صنوف محددة والأجر فيها واسع عند الله تعالى، لافتًا إلى أن إخراج الصدقة في بلد السائل تجمع بين البر وصلة الرحم وثوابها مضاعف.
بيت الزكاة : توزيع 1000 شاحنة بمحافظات مصر.. وإرسال 300 إلى قطاع غزة لماذا شرعت الزكاة وهل تجوز للآلات الطبية؟يقول الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: الزكاة عندما فرضها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرضها لإدخال السرور على الفقراء وتكون على من القوت -قمح ، شعير ، تمر ، زبيب- أشياء تصلح للتخزين .
ويجوز إخراجها على شكل نقود تقليدًا للسادة الحنفية لأنها ستؤدى نفس الغرض .
وأوضح علي جمعة: يجوز صرف الزكاة على الآلات الطبية وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى المسلمين الفقراء والمساكين بصورة مباشرة كأجور الأطباء ومصاريف العملية الجراحية والإشاعات ونحو ذلك، وذلك على قول من لا يشترط التمليك في صرف الزكاة إلى مستحقيها، وننصح بعمل صناديق في المستشفيات أحدها للزكاة، والثاني للصدقة والثالث للوقف، فيوضع ما في صناديق الزكاة في مصارفها، وأما ما تحتاجه المستشفيات من أوجه أخرى للصرف لا تُوفي بها الزكاة فليكن من صناديق الصدقة أو الوقف.
هل يجوز دفع ما يدفع للرشوة بنية الصدقة ؟ يقول الدكتور علي جمعة: نعم يجوز فى هذه المرحلة الإنتقالية حتى هيكلة الأجور ويكون بشروط : أن يقوم الموظف بعمله دون طلب ، والأ يشترط ما يدفع له ، والأ يعد ما أخذ، مشددا ونعيد مرة أخرى أنها تجوز فى المرحلة الإنتقالية حتى هيكلة الأجور.
ويضيف الدكتور علي جمعة: الحلى الذهب ليس عليها زكاة مهما بلغت ، أما جنيهات الذهب الخام والسبائك عليها 2.5% من قيمتها ، وإذا تم وضع جنيهات الذهب فى سوار فليس عليه زكاة لأنه أصبح حلى، وأن أرباح البنوك عليها 10% من الإيراد وليس الرصيد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدقة الشيخ محمد كمال دار الإفتاء علی جمعة
إقرأ أيضاً:
كيفية إخراج زكاة شهادات الاستثمار وشروطها.. دار الإفتاء توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية مسألة إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار، وذلك عبر إجابة من الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء.
أكد عبد السميع أن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا، ولا مانع في التعامل بها، مشيرًا إلى أن الزكاة على هذه الشهادات تتوقف على كيفية تصرف الشخص في العائد منها.
وأوضح الدكتور عبد السميع أن هناك حالتين أساسيتين لإخراج الزكاة على شهادات الاستثمار. الحالة الأولى، وهي عندما يمتلك الشخص شهادة استثمار ولكنه لا يعتمد على عائدها في تلبية متطلبات حياته اليومية، مثل الطعام والشراب والمصاريف الأساسية.
في هذه الحالة، يتوجب عليه إخراج نسبة 2.5% من إجمالي قيمة الشهادات وعائدها مرة واحدة سنويًا، ويتم حسابها على رأس السنة الهجرية.
هل يجوز قراءة آية الكرسي بعد التحيات وقبل السلام من الصلاة؟.. الإفتاء تجيب دار الإفتاء توضح جواز الانتفاع بأرباح البنوك وتكشف الأسباب الشرعية والقانونيةأما في الحالة الثانية، أوضح أنه إذا كان الشخص يسحب من عائد الشهادات بشكل دوري، سواء كان ذلك شهريًا أو كل ثلاثة أشهر، ليغطي من خلاله احتياجاته اليومية، ففي هذه الحالة يُطلب منه إخراج عُشر العائد فقط.
كمثال على ذلك، إذا كان العائد الشهري 1000 جنيه، فعليه إخراج 100 جنيه كزكاة، أما إذا كان العائد 10,000 جنيه، فيجب عليه إخراج 1000 جنيه.
وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور علي فخر، وهو أيضًا أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا وصلت شهادات الاستثمار إلى النصاب الشرعي للزكاة، ومر عليها عام هجري، فإن الزكاة تصبح واجبة على المال المحفوظ في هذه الشهادات.
وأوضح أن الزكاة لا تقتصر على المال النقدي فقط، بل تشمل كذلك المال المحفوظ في صورة شهادات استثمار، بحيث تتوافر فيه الشروط الشرعية للزكاة.
وأشار فخر إلى أنه إذا لم يبلغ المال النصاب المحدد شرعًا أو لم يمر عليه عام هجري، فإن الزكاة لا تكون واجبة في هذه الحالة.
أما إذا توفرت الشروط، فيجب إخراج نسبة 2.5% من أصل المال المحفوظ في الشهادة وأيضًا من العائد، وذلك في حال كان هذا العائد مُدخرًا ولم يُنفق منه.
بينما إذا كان الشخص ينفق من العائد بانتظام لتغطية احتياجاته، فتكون الزكاة على رأس المال فقط.
أضاف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، رأيًا آخر حول هذه المسألة، حيث أكد جواز إخراج الزكاة من فوائد شهادات الاستثمار، مشيرًا إلى أن هذه الفوائد تعتبر حلالًا ويمكن استخدامها في المعاملات المختلفة.
وأوضح أن الزكاة تُحسب بنسبة 2.5% من أصل المال والعائد في نهاية العام، وذلك إذا بلغ المال النصاب المحدد للزكاة، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري كامل.
في ختام تصريحاته، شدد الشيخ عويضة على أن إخراج الزكاة من أصل المال والعائد يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، بحيث يُسهم المسلمون من أموالهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة أن الزكاة هي ركن أساسي من أركان الإسلام وتعد واجبة على كل مسلم تنطبق عليه شروطها الشرعية.