ضبط طالبين تاجرا بالأسلحة النارية والبيضاء على "فيسبوك"..وقرار عاجل من جهات التحقيق
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قررت جهات التحقيق إحالة طالبين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بإدارة صفحة عبر فيس بوك لبيع الأسلحة والذخائر.
اقرأ ايضًا :
3 متهمين في انتظار حبل المشنقة بالشرقية.. والحكم النهائي اليوم لصالح الخزانة العامة للدولة|حكم قضائي بإلزام شركة مساهمة بسداد 17 مليونًا و809 آلاف جنيه المشدد 10 سنوات لـ4 عاطلين تسببوا في وفاة ربة منزل بدار السلام سرقوا خزينة شركة.. حكم رادع من الجنايات لسائقين ومزارعين وفرد أمن
كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشآ واستخدما حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية "موقع التواصل الاجتماعي" "فيسبوك، وتطبيق واتس آب" يعرضان من خلاله صوراً للأسلحة النارية والبيضاء المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر وكان ذلك حال الاتجار فيها بدون ترخيص.
اقرأ ايضًا :
سافر في مأمورية وعاد بمفاجأة لزوجته.. صرخة ربة منزل أمام محكمة الأسرة عينيها ماطلعتش خضرا.. رجل يعتدي على زوجته بالضرب ليلة الزفاف السبب «توك توك».. قرار المحكمة بشأن المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية بالمرج اعترافات مثيرة لعاطلين تخصصا في التنقيب عن الآثار في الجمالية كلمة السر «زوج الأخت».. رب أسرة يتقدم بدعوى نشوز وزوجته ترد بـ«طلاق للضرر» ختام دورتي تنمية مهارات الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة لعضوات النيابة الإداريةوأضافت التحقيقات أن المتهمين تاجرا بغير ترخيص في الأسلحة النارية غير المششخنة «فرد خرطوش" و تاجرا بغير ترخيص في الأسلحة البيضاء "مطواة قرن غزال".
وأكدت التحقيقات أن المتهمين أنشآ واستخدما حساباً خاصاً على فيسبوك" و"تطبيق واتس آب" بهدف ارتكاب الجريمة محل الوصف الأول وتسهيل الجريمتين محل الوصف الثاني والثالث.
عقوبة استعراض القوة
نصت المادة 375 مكرر، من القانون، على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير، بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل، أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين، أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن، أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل، أو التهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه، أو سكينته، أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره».
ووفق قانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة، أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة، أو كاوية، أو غازية، أو مخدرات، أو منومة، أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة».
فيما تصل العقوبة إلى الإعدام، في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا، أو اقترنت، أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات».
وطبقا للقانون، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق جهات التحقيق محاكمة محكمة الجنايات اسلحة نارية أسلحة بيضاء
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع المتهمين بقتل شاب في مشاجرة بالبدرشين
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع المتهمين بقتل شاب بطلق ناري في مشاجرة بدائرة مركز شرطة البدرشين.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بشوب مشاجرة فى قرية تابعة لـ مركز البدرشين، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين أن المشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتل شاب.
وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
اقرأ أيضاً«خناقة على أولوية تحميل الركاب».. حبس المتهم بقتل زميله بـ أوسيم في الجيزة
جمعوها من تجارة العملة.. حبس المتهمين بغسل 100 مليون جنيه بالقاهرة