قررت جهات التحقيق إحالة طالبين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بإدارة صفحة عبر فيس بوك لبيع الأسلحة والذخائر.

اقرأ ايضًا :

3 متهمين في انتظار حبل المشنقة بالشرقية.. والحكم النهائي اليوم لصالح الخزانة العامة للدولة|حكم قضائي بإلزام شركة مساهمة بسداد 17 مليونًا و809 آلاف جنيه المشدد 10 سنوات لـ4 عاطلين تسببوا في وفاة ربة منزل بدار السلام سرقوا خزينة شركة.

. حكم رادع من الجنايات لسائقين ومزارعين وفرد أمن

كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشآ واستخدما حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية "موقع التواصل الاجتماعي" "فيسبوك، وتطبيق واتس آب"  يعرضان من خلاله صوراً للأسلحة النارية والبيضاء المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر وكان ذلك حال الاتجار فيها بدون ترخيص.

اقرأ ايضًا :

سافر في مأمورية وعاد بمفاجأة لزوجته.. صرخة ربة منزل أمام محكمة الأسرة عينيها ماطلعتش خضرا.. رجل يعتدي على زوجته بالضرب ليلة الزفاف السبب «توك توك».. قرار المحكمة بشأن المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية بالمرج اعترافات مثيرة لعاطلين تخصصا في التنقيب عن الآثار في الجمالية كلمة السر «زوج الأخت».. رب أسرة يتقدم بدعوى نشوز وزوجته ترد بـ«طلاق للضرر» ختام دورتي تنمية مهارات الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة لعضوات النيابة الإدارية

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تاجرا بغير ترخيص في الأسلحة النارية غير المششخنة «فرد خرطوش" و تاجرا بغير ترخيص في الأسلحة البيضاء "مطواة قرن غزال".

وأكدت التحقيقات أن المتهمين أنشآ واستخدما حساباً خاصاً على فيسبوك" و"تطبيق واتس آب" بهدف ارتكاب الجريمة محل الوصف الأول وتسهيل الجريمتين محل الوصف الثاني والثالث.

 

عقوبة استعراض القوة 

نصت المادة 375 مكرر، من القانون، على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير، بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل، أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين، أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن، أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل، أو التهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه، أو سكينته، أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره».

ووفق قانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة، أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة، أو كاوية، أو غازية، أو مخدرات، أو منومة، أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة».

فيما تصل العقوبة إلى الإعدام، في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا، أو اقترنت، أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات».

وطبقا للقانون، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جهات التحقيق جهات التحقيق محاكمة محكمة الجنايات اسلحة نارية أسلحة بيضاء

إقرأ أيضاً:

250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل

في خطوة من الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا و محدودي الدخل ، أعلن وزير المالية، د. أحمد كوجك، عن تقديم دعما إضافيا لبطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.


250 جنيهًا زيادة على بطاقة التموين


و أكد وزير المالية أن الحكومة قررت تقديم 250 جنيهاً إضافياً على بطاقات التموين، ضمن خطة لدعم 10 ملايين أسرة مصرية، على أن يتم توزيع الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة المستحقة.


ورغم ذلك نجد الكثير من التجار يقوم باستغلال المناسبات الرسمية والمواسم في إخفاء السلع لاحتكارها وبيعها بسعر أعلى لتحقيق مكاسب مالية، وهو ما واجهه القانون بفرض غرامات مالية كبيرة .


عقوبة تهريب المواد التموينية أو إخفائها 


تنص المادة "3 مكررا ب"، من قانون  رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:

1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

3 خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

6 ـ قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أوبناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

مقالات مشابهة

  • احذر.. عقوبة حيازة الألعاب النارية في شهر رمضان تصل للسجن المؤبد
  • 250 جنيًها على بطاقة التموين.. التجار يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الفعل
  • على الفطار.. القصاص من مسن وذبح نجله في مشاجرة بالأسلحة النارية بإطسا
  • بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • أخفى 12 مليون جنيه بالعقارات والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل أموال
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
  • إحالة تاجر للجنايات بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية بالعجوزة
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد تحركات النواب.. عقوبة كبرى تنتظر تجار الألعاب النارية في رمضان
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين غسلا 110 ملايين جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة