ضبط طالبين تاجرا بالأسلحة النارية والبيضاء على "فيسبوك"..وقرار عاجل من جهات التحقيق
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
قررت جهات التحقيق إحالة طالبين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهما بإدارة صفحة عبر فيس بوك لبيع الأسلحة والذخائر.
اقرأ ايضًا :
. حكم رادع من الجنايات لسائقين ومزارعين وفرد أمن
كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشآ واستخدما حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية "موقع التواصل الاجتماعي" "فيسبوك، وتطبيق واتس آب" يعرضان من خلاله صوراً للأسلحة النارية والبيضاء المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر وكان ذلك حال الاتجار فيها بدون ترخيص.
اقرأ ايضًا :
وأضافت التحقيقات أن المتهمين تاجرا بغير ترخيص في الأسلحة النارية غير المششخنة «فرد خرطوش" و تاجرا بغير ترخيص في الأسلحة البيضاء "مطواة قرن غزال".
وأكدت التحقيقات أن المتهمين أنشآ واستخدما حساباً خاصاً على فيسبوك" و"تطبيق واتس آب" بهدف ارتكاب الجريمة محل الوصف الأول وتسهيل الجريمتين محل الوصف الثاني والثالث.
عقوبة استعراض القوة
نصت المادة 375 مكرر، من القانون، على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه، أو بواسطة الغير، بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه، أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل، أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين، أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن، أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل، أو التهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه، أو سكينته، أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه، أو اعتباره».
ووفق قانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة، أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة، أو كاوية، أو غازية، أو مخدرات، أو منومة، أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة».
فيما تصل العقوبة إلى الإعدام، في قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكررا، أو اقترنت، أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات».
وطبقا للقانون، يقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق جهات التحقيق محاكمة محكمة الجنايات اسلحة نارية أسلحة بيضاء
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 90 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 90 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة