14 مارس أولى جلسات محاكمة طبيب عمليات الإجهاض بالجيزة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 14 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، وذلك على خلفية اتهامه بتحويل عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحا.
حملت القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، وقيدت برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية.
المتهمون في القضية هم: "صبحي ع. س طبيب نساء وتوليد، ون. أ – طالبة، وس. ج، وم. أ – 25 سنة – عاطل".
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة، أنه حال كونه طبيبا حول عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأسقط عمدا المتهمة الثانية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فقام بإجراء جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، والتي أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية وهي امرأة حبلى، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.
ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغ نقدي لقاء ما أتاه، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما وجهت إلى المتهمين من الثانية وحتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمليات الإجهاض محكمة محكمة استئناف القاهرة طبيب نساء وتوليد
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. نظر محاكمة 61 متهما بخلية لجان التجمع
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوس، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتي السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.
وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس فى قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السادس تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، حازوا مفرقعات بان حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.
مشاركة