نقابة بجهة گلميم تطالب الأكاديمية بتعويضات جزافية سنوية وحواسيب وهواتف لهذه الفئة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
وجه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بجهة كلميم وادنون أمس الأربعاء 14 فبراير مراسلة للمدير الجديد للأكاديمية يطالب فيها بالاستجابة للملف المطلبي الجهوي لأطر التوجيه والتخطيط مستشارين ومفتشين...
المراسلة التي تحدثت عن واقع التهميش والاقصاء الذي يطال العديد من مطالب هاته الفئة، واستكمالا للحوار القطاعي بين الحكومة والنقابات التعليمية الاكثر تمثيلية في ما يتعلق بملف أطر التوجيه والتخطيط التربوي مستشارين ومفتشين وخصوصا المطالب ذات الطابع الجهوي، طالبت مدير أكاديمية جهة كلميم وادنون بتخصيص تعويضات جزافية سنوية لمستشاري التوجيه والتخطيط التربوي على غرار بعض الاكاديميات الجهوية (تعويض عن التنقل بالنسبة لأطر التوجيه وتعويض عن الاعباء والمهام خارج المهام الأصلية لأطر التخطيط)، مع توفير عدة العمل لأطر التوجيه العاملين بالقطاعات المدرسية (حاسوب، هاتف.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى 10 سنوات في الخدمة بالقانون
يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.