حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبات لجريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبة التنقيب عن الآثار 

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .

وألزم الدستور بحماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تُلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وشهدت الجلسة، استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة، بشأن تعديل القانون.

وأشار إلى أن التعديل يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، مؤكدا أن التعديلات تستهدف تخفيف الأعباء  عن المواطن، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.

ونص مشروع القانون على تعديل المادة 6 من قانون الضريبة على الدخل بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنوياً، وكذا تعديل المادة 13 بند( 1 )من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاثار سرقة الآثار قانون حماية الآثار التنقيب الأشغال الشاقة المؤقتة قانون حمایة الآثار سرقة الآثار التنقیب عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية يصدر قرارا بمنح الجنسية لعدد من المواطنين.. وهذه شروط الحصول عليها

نشرت الجريدة الرسمية ، عددًا من القرارات الصادرة من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية بشأن منح الجنسية المصرية.

وتم نشر القرار رقم 427 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونص القرار رقم 427 لسنة 2025، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 402، 403 لسنة 2025، بشأن السماح لـ42 مواطنًا المدرجة أسماؤهم بالبيان، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما تم نشر قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 405 لسنة 2025، بشأن إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونص القرار الصادر من وزارة الداخلية الذي حمل رقم 405 لسنة 2025 بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 26/2/2025 بشأن طلب إبعاد سورية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى على أن تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة رنا محمود السيد عبيد، سورية الجنسية، مواليد 15/1/1987، كما نصت المادة الثانية على مدير الإدارة العامة للجوازات والجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، ونصت المادة الثالثة على نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادةبعد منحها لعدد من السوريين.. شروط الحصول على الجنسية المصرية

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط الحصول على الجنسية المصرية طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.

شروط الحصول على الجنسية المصرية

نصت المادة 4 من قانون الجنسية المصرية على أنه : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:

1- لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

2- لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

4-لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:

أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون ملما باللغة العربية.أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).

ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.

وطبقا للقانون تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
  • تعديلات قانونية صارمة .. هذه عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها
  • احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
  • «كنز الفراعنة أوقعهم».. ضبط 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الزيتون
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة إجراء أعمال حفر بجوار السكك الحديد
  • غرامة 1500 جنيه عقوبة السير بالسيارة دون فرامل طبقا لقانون المرور
  • حلم الغناء الفاحش.. استمرار حبس عصابة التنقيب عن الآثار في بولاق أبو العلا
  • حقيقة تضرر عقار بسبب التنقيب عن الآثار في الفيوم
  • وزير الداخلية يصدر قرارا بمنح الجنسية لعدد من المواطنين.. وهذه شروط الحصول عليها
  • احذر.. غرامة 1500 جنيه عقوبة التسبب في تعطيل حركة المرور طبقا للقانون