حددت محكمة جنح مستأنف المطرية، جلسة 25 مايو المقبل، نظر استئناف أحمد الطنطاوي، مرشح انتخابات رئاسة الجمهورية الذي لم يستوف شروط التقديم- ومنسق حملته الانتخابية محمد أبو الديار رئيس حزب الكرامة السابق، على حُكم حبسهما سنة في قضية طباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بمعاقبة الطنطاوي ومنسق حملته الانتخابية بالحبس لمدة سنة مع كفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وبمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملته سنة مع الشغل، وتضمن الحكم حرمان الطنطاوي من الترشح للانتخابات مدة خمس سنوات.

أمر إحالة طنطاوي وحملته

وأحالت النيابة العامة طنطاوي وعددا من أعضاء حملته لمحكمة الجنح في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، استنادًا إلى المادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وحددت المادة عقوبة تلك الجريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما نصت المادة على أن يُعاقب المترشح المستفيد من الجريمة، بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها.

وفي 9 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من الأشخاص بنطاق محافظات والإسكندرية والجيزة والفيوم والسويس، أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وأضافت الداخلية أن المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وذكرت أنه عثر بحوزة المتهمين على 596 نسخة من التوكيلات المزورة (خالية البيانات)، كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.

مصرع عجوز أسفل عجلات قطار بكفر الشيخ

القبض على فتاة التيك توك «سوزي الأردنية» بالساحل

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الانتخابات حوادث حملته الانتخابية

إقرأ أيضاً:

حبس متهم بسرقة مبلغ من مسكن سيدة في الوايلي

أصدرت النيابة المختصة، قرارًا بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكن إحدى السيدات فى منطقة الوايلي.

تحقيقات النيابة كشفت أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم ضبط جزء من المبلغ المالى بحوزته، واقر بصرف باقى المبلغ فى شراء بعض المشغولات الذهبية، و4 هواتف محمولة، وساعة سمارت، ودراجة هوائية ودراجة نارية.

 

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

مقالات مشابهة

  • استئناف المتهم بقتل طبيبة التجمع على حكم حبسه عاما بعد قليل
  • تعرف على موعد استئناف فيلم "شمس الزناتي"
  • رغم إخفاق المناظرة مع ترامب.. بايدن مصرّ على إكمال حملته الانتخابية الرئاسية
  • البيت الأبيض: لا توجد مناقشات حول ما إذا كان بايدن سيستقيل إذا أوقف حملته الانتخابية
  • 9 ملايين جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • حبس متهم بسرقة مبلغ من مسكن سيدة في الوايلي
  • عدو خفي يلاحقه.. زوجة المعارض المصري الطنطاوي ومحاميه ينددان بما يجري له
  • رفض السماح لمحامي المعارض المصري الطنطاوي بزيارته.. أبدى قلقا على صحته
  • بايدن يجتمع بعائلته لحسم قراره بشأن مستقبل حملته الانتخابية
  • 7 سبتمبر.. استئناف إنجى حمادة على حكم حبسها سنة