إزالة 3 مقابر مخالفة في دمياط
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، برئاسة المهندس وليد شوقي حملات مكبرة لإزالة 3 مقابر ، تم بناؤها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون بقرية كرم ورزوق التابعة لمركز فارسكور
، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين .
وجرى وقف أعمال البناء في المهد وحرصا على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، حيث جرى تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء في المهد عبارة عن بناء 3 مقابر بالمخالفة دون ترخيص خارج الحيز العمراني بقرية كرم ورزوق ، وتمت الإزالة في المهد بمعرفة المخالف وعلى نفقته الخاصة وذلك حرصا على تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة والتصدي لأي مخالفات في المهد .
AFF7921B-FCAB-47DC-BA31-796BA935B427 8A8DC88D-1308-4519-A1BD-544D1148B753 AD8D737B-6DEA-4054-8693-630AC64C7F13 99A0958E-C428-441C-BA7E-1C156339BED0 E8282F4E-C2B3-47D6-AE5A-90BE5B3CC61D B00855B9-9F43-4388-B735-F0D70623825D 06814E93-EA5D-47AA-8DD5-127922D0B625 81B6588D-2B07-4233-871A-F61E3DFFAA3B 614A33A8-5F87-4B0B-82F6-E05B78338656 583C990B-9BCE-4D5A-9247-C911E14E3769 5B28E2E0-B4C0-4B46-A609-BF4DEB03FFDE
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد فی المهد
إقرأ أيضاً:
تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
عاقب قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من يستفيد دون وجه حق من الدعم النقدي تكافل وكرامة.
معاقبة المستفيدين من تكافل وكرامة بمخالفة القانونونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
صندوق تكافل وكرامةوتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.