مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الكويتية، بصدور مرسوم أميري بدولة الكويت الخميس، يقضي بحل مجلس الأمة، وذلك بعد أيام من تعيين الحكومة الجديدة التي خلفت تولى الشيخ مشعل مقاليد الحكم في البلاد.
ولفتت الصحف الكويتية إلى أن حل مجلس الأمة جاء بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمّد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وجاء مرسوم الحل وفق المادة (107) من الدستور.
وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، ففي شهر مايو من العام الماضي، صدر في الكويت مرسوم أميري، بحل مجلس الأمة الكويتي.
وكان ذلك بعد أن اتفق مجلس الوزراء الكويتي على حل المجلس ورفع مرسومه إلى ولي العهد آن ذاك، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك بعد عقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي في قصر بيان.
القاهرة 24
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بحل مجلس الأمة مرسوم أمیری
إقرأ أيضاً:
"لا جنسية بالزواج".. تعديل قانون الجنسية الكويتية
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
وأضاف: "تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأوضح: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
كما جاء في المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية":
"إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية". "إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية". "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". "توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".