استجواب سائق دهس موظفة بسبب السرعة فى برج العرب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
بدأت جهات التحقيق المختصة استجواب سائق دهس فتاة بسيارته فى برج العرب بالإسكندرية بسبب السرعة الزائدة . وشهد طريق برج العرب بمحافظة الإسكندرية بدائرة قسم شرطة ثان العامرية حادثاً مروعا إثر قيام سائق سيارة أجرة بدهس فتاة في العقد الثالث من العمر، حيث تركها غارقة في دمائها وفر هارباً، ثم سلم نفسه لقسم الشرطة، عقب البحث عليه، فتحرر له المحضر رقم 1765 لسنة 2024، جنح العامرية، وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن السائق لا يحمل رخصة قيادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: برج العرب السرعة الزائدة النيابة العامة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.