تصل إلى الحبس 6 أشهر والغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبات قانون السايس
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حدد قانون تنظيم أماكن و ساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " عدد من العقوبات لمن يخالف مواده.
عقوبات قانون السايسويعاقب قانون تنظيم أماكن و ساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس " بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
رسوم رخصة السايسونص القانون على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس:
وجاءت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع في مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:
- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.
- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.
- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.
- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.
- صحيفة الحالة الجنائية.
شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.
شروط مزاولة مهنة السايسووضع القانون شروطا لمزاولة مهنة السايس ، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون السايس اللائحة التنفيذية تنظیم انتظار المرکبات
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.