أمير الكويت يصدر مرسوما بحل البرلمان لتجاوزه الثوابت الدستورية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد مرسومًا أميريًا بحل مجلس الأمة، وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن المرسوم الأميري صدر بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي.
ونص المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة، على إنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي، ونصت المادة الأولى على حل مجلس الأمة، فيما نصت المادة الثانية على انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وفيما جاء المرسوم الأميري بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقده اليوم، نقلت صحف كويتية عدة عقب الاجتماع عن مصادر لها قولها: "وصلتنا أنباء عن رفع الحكومة مرسوماً لحل مجلس الأمة".
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، رفع أمس الأربعاء، الجلسة التكميلية للمجلس لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون المفوضية العامة للانتخابات، نظراً لعدم حضور الحكومة، حيث قال السعدون في افتتاح الجلسة: "لقد اتصل بي مساء أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، وأبلغني أن الحكومة لن تحضر".
وأضاف أنه تلقى اتصالاً آخر من رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد الصباح، وأبلغه أن الحكومة لن تحضر جلسة اليوم، مشيرا إلى أن الجلسة القادمة للمجلس ستكون يومي 5 و6 مارس المقبل، وهو ما اعتبره مراقبون عودة لأجواء التأزيم بين السلطتين وعودة الخلافات بين مجلس الأمة والحكومة.
وكان من المقرر أن يتصدر تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون المفوضية العامة للانتخابات جدول أعمال جلسة اليوم، وسط أجواء خلافية بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المفوضية، وتمسك اللجنة التشريعية في تقريرها بآلية التعيين للقضاة في المفوضية، مقابل تمسك الحكومة بآلية الندب.
ويوم الاثنين الماضي، أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة للحكومة برئاسة الشيخ محمد الصباح، وأقر المجلس رفع مشروع قانون التعديل لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.
ووجّه أمير الكويت في جلسة أدائه اليمين الدستورية نقداً لاذعاً إلى البرلمان والحكومة، مشيراً إلى مطالباته لهما في خطاباته السابقة، التي شدّد من خلالها على الاستحقاقات الوطنية التي كان ينبغي القيام بها من قِبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لمصلحة الوطن والمواطنين، وأنه لم يلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره.
ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.
منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية".
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".
وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.
وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".