مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي بسبب تجاوزه الثوابت الدستورية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الخميس، بصدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة؛ فيما شكّلت الكويت حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح، في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وجاء في المرسوم الأميري، أنه: "بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء".
وتنص المادة الأولى من المرسوم الأميري على "حل مجلس الأمة"؛ فيما تنص المادة الثانية منه على أنه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".
وفي السياق نفسه، أشار عدد من المحللين السياسيين في الكويت، إلى أن الأمر "يبدو كأنه بوادر أزمة سياسية، هي الأولى التي يشهدها العهد الجديد، حيث تغيبت الحكومة، الأربعاء الماضي، عن حضور جلسة برلمانية، احتجاجا على ما يعتقد أنها إساءة ضمنية، صدرت من أحد النواب، في أثناء مناقشة الرد على الخطاب الأميري".
وبعد مطالبة رئيس المجلس، أحمد السعدون، بشطب مداخلة النائب عبد الكريم الكندري، من "مضبطة المجلس"، صوّت أغلبية النواب، وهم 44 صوتا، بعدم شطب مداخلة الكندري. فيما فسّر المطالبون بشطب المداخلة بأنها تتضمن "مسّا بالذات الأميرية"، وهو ما يخالف الدستور.
إلى ذلك، رفع رئيس مجلس الأمة، أحمد السعدون، جلسة الأربعاء، إلى 5 آذار/ مارس المقبل، لعدم حضور الحكومة. وقال وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات، داود معرفي، إن "المادة 54 من الدستور، تنص على أن الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تُمس".
وأوضح رئيس مجلس الأمة، أحمد السعدون، أن "الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، أبلغني في اتصال هاتفي بأن الحكومة لن تحضر الجلسة، وكذلك أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، بعدم حضور الحكومة الجلسة على أن تُعقد يومَي الخامس والسادس من شهر مارس المقبل".
بدوره، أكد النائب البرلماني، سعود العصفور، على أن "غياب الحكومة عن جلسة مناقشة برنامج عملها ورفضها الاحتكام إلى آلية التصويت التي شاركت بها من دون احتجاج رسمي؛ هو عبث وتعطيل لا يمكن قبوله".
وتابع النائب، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة: "مثلما ذكرنا في سياق الرد على الخطاب الأميري، البلد معطل فعليا ولا نملك رفاهية الانتظار ولا سعة الوقت في ظل حاجة ملحّة إلى العمل وبشكل فوري ومتسارع لإصلاح الأوضاع والمنافسة في إقليم يتسابق على الفرص".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويتية جلسة برلمانية الكويت جلسة برلمانية البرلمان الكويتي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس مجلس الوزراء مجلس الأمة على أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان لجوء الاجانب
وقال جبالي ان المجلس في جلستة بالامس قد وافق علي مشروع القانون من حيث المبدء كما انه وافق علي مواد الاصدار وكذلك خمس من مواد مشروع القانون
واقر مجلس النواب، خلال المناقشات بالجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
وتنص المادة 2 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1 - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.
2 - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3 - التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
كما تنص المادة 3 من مشروع قانون لجوء الأجانب على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، على النحو التالي: تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنةالمختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة،كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.
وتعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء
كما وافق مجلس النواب، على المادة 4 من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كافٍ من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية. ووافق مجلس النواب، على المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على:
تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1 - الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.