مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أعلنت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، مساء الخميس، صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة (البرلمان) في البلاد.
وأورد تلفزيون الكويت خبرًا عاجلًا قال فيه: “حل مجلس الأمة بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز احترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة”.
والكويت أول دولة خليجية تتبنى نظامًا برلمانيًا في عام 1962. وفي عام 2005، منحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات، ما جعل الكويت أول دولة في المنطقة تمنح المرأة هذه الحقوق.
ويشهد مجلس الأمة الكويتي مناقشات حادة وتنافسية، ويمتلك نواب البرلمان، الذين يتم انتخابهم لفترة تستمر 4 سنوات، سلطات تشريعية واسعة، إلا أن هذا انعكس على استمرار عمل المجلس إذ يملك أمير البلاد، وفقا للدستور، الحق في حل المجلس، وبالفعل استخدم هذا الحق أكثر من مرة عندما كان يصل الخلاف بين المجلس والحكومة لطريق مسدود.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البرلمان الدستور الخليجي الكويت مجلس الأمة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
الكويت تصدر مرسوما بشأن اكتساب الأجانب الموجودين في البلاد للجنسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه تم إصدار المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشمل المرسوم أربعة مواد رئيسية.
ونص المرسوم على أنه لا يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويُعتبر أولاده القصر كويتيين، ولهم الحق في اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. وفي حال بقائهم على الجنسية الكويتية، تسري عليهم أحكام المادة السابقة المتعلقة بالجنسية.
كما أضاف المرسوم أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية، ويمكن بمرسوم صادر بناءً على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسب الجنسية الكويتية في حالات محددة، مثل إذا كانت الجنسية قد مُنحت عن طريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، مع سحب الجنسية الكويتية من الأشخاص الذين اكتسبوها بطريق التبعية.
وتطرقت المواد المعدلة إلى أنه يجوز سحب الجنسية الكويتية إذا تم الحكم على الشخص في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جرائم تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو إذا ارتكب جريمة تمس الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
كما نص المرسوم على أنه يمكن بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية، محافظًا على الإقامة في الكويت إذا كان والده أجنبيًا أسيرًا أو طلق أمه طلاقًا بائنًا أو توفي عنها، مع معاملة هذا القاصر كالكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
وإضافة إلى ذلك، منح المرسوم إمكانية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية وفقًا للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وفي الختام، ألغى المرسوم البندين "ثانيًا" و"ثالثًا" من المادة 5 والمادة 9 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، كما ألغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون.