تصل إلى جناية.. عقوبة ختان الإناث بتعديلات قانون العقوبات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يتعلق بتغليظ عقوبة ختان الإناث، عقوبات رادعة حيال جرائم ختان الإناث، حيث نصت المادة (242 مكررًا) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
المادة (242 مكررًا أ) يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.
ويعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعديلات قانون العقوبات قانون العقوبات جريمة ختان الإناث أحكام قانون العقوبات تکون العقوبة السجن المشدد ختان ا
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم سرق طبيب بيطري بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب، متهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لاتهامه بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم في سرقة طبيب بيطري بالإكراه بمركز كفر صقر.
تعود أحداث القضية ليوم 23 أغسطس من عام 2022، عندما أحالت النيابة العامة المدعو «أحمد. الـ. ع» للمحاكمة الجنائية، لاتهامه وآخرين سبق محاكمتهم بسرقة المجني عليه «الـ. ع» طبيب بيطري، بالإكراه.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين، بأنهم سرقوا هاتف محمول ومبلغ مالي ودراجة نارية مملوكين للمجني عليه بالطريق العام عن طريق التهديد بسلاح ناري «بندقية خرطوش» على النحو المبين بالتحقيقات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة احالتهم إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق آخر، أيدت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، ووليد محمد مهدى، وحازم بشير عبد العال، وسكرتارية سامى سمير، وأحمد البنا؛ حكم محكمة أول درجة، بمعاقبة «عامل خردة» بالسجن المؤبد، لاتهامه في القضية رقم 507 لسنة 2024جنايات قسم شرطة فاقوس، والمقيدة برقم 495 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بقتل طالب طعنًا بسلاح أبيض بمدينة فاقوس.
تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «أيمن. ص. ع» 19 عامًا، عامل خردة، والمقيم بدائرة قسم فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه «حسن. الـ. ع» 17 عامًا، طالب ومقيم بذات الناحية؛ وذلك بسبب خلافات سابقة.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، وما إن ظفر به قام المتهم بضربه في منتصف صدره قاصدا قتله، لخلافات سابقة فيما بينهما، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.