قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة اتَّفقوا على أنَّ طهارة الثوب والبدن والمكان شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك كما أفادته عبارة "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي.

قضاء ما فات من صوم رمضان في شعبان.. الإفتاء توضح الإفتاء توضح حكم صيام يوم الإسراء والمعراج

أضافت الإفتاء، أنه إذا أصابت النجاسة ثوب المصلي أو بَدَنَه وكانت ظاهرة وجب عليه إزالتها حال القُدْرة، وإلَّا لا تَصِحُّ صلاتُه، فإن كانت النجاسةُ خفيَّةً لا يُعْلَمُ مَوْضِعُها؛ فيرى جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة: أنه يجبُ غَسْلُ جميعِ البدنِ الذي أصابتهُ النجاسةُ، وكذلكَ يجبُ غسلُ جميعِ الثوبِ الذي أصابته النجاسة، ووافقهم في ذلك الحنفية في مقابل المختار عندهم، لكن ليس إلزامًا، وإنما احتياطًا.

قال العلامة الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي في "مراقي الفلاح": [ولمن أصابته نجاسةٌ وخَفِيَ مكانها؛ فَيَغْسِل جميعَ بدنِه، وكذا جميعُ جميعَ ثوبِه احتياطًا]، وقال العلامة الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل": [مَن تحقَّق إصابةَ النجاسةِ لمحلٍّ؛ فإنْ عرف موضعها منه غسله، وإن لم يعرف موضع النجاسة مع تحقُّقِه الإصابة، فإنه يغسل جميع ما شك في إصابة النجاسة له؛ لأنَّه لما تحققَ إصابةَ النجاسةِ وجبَ غسلها ولما لم يتميز موضعها تعين غسل الجميع].

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" في بيان المسائل التي لا يُزَال حكم اليقين بالشك فيها: [مَن أصابته نجاسةٌ في بدنِه أو ثوبِه وجهل موضعها يلزمه غسله كله]، وقال العلامة ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني": [لو أصابَ ثوبهُ نجاسةٌ وشكَّ في موضِعِها فإنَّه لا يزولُ حُكم النجاسةِ بغسلِ موضعٍ من الثوب ولا يزولُ إلا بغَسلِ جميعه].

بينما يرى فقهاء الحنفية أَنَّ النجاسة إذا أصابت الثوب أو البدن وخَفِيَ موضعها، فلا يَلْزَمه غَسْل الجميع، وإنما يكفيه غَسْل طرف الثوب أو البدن، وهو المختار عندهم.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار": [قال في "الإمداد": ويُندب غَسْل جميع بدنه أو ثوبه إذا أصابته نجاسة وخفي مكانها اهـ، وفيه ما مَرَّ مع مخالفته لما قَدَّمه الشارح تبعًا للبحر وغيره، لكن قدمنا أَنَّ الشارح سيذكر في الأنجاس أنَّ المختار أنه يكفي غَسْل طرف الثوب، فما في "الإمداد" مبني عليه. فتَدبَّر].

واختتمت الإفتاء قائلة: وبناءً على ما سبق: فمَن أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفوٍّ عنها عَلِم موضعها، فيكفيهِ غَسْل موضعها، فإن لم يعلم موضعها وجبَ غسل جميع الثوبِ أو البدن الذي أصابته النجاسة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء النجاسة ثوب المصلي ل جمیع

إقرأ أيضاً:

مجلس الإفتاء يحدد قيمة زكاة الفطر

#سواليف

أعلن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية عن تحديد قيمة زكاة الفطر ، وذلك بعد دراسة مستفيضة ومداولة الرأي.

وأكد المجلس أن زكاة الفطر تعد فريضة شرعية ومظهراً من مظاهر التكافل الاجتماعي، حيث تجب على كل مسلم يمتلك قوت يوم العيد له ولعياله، ولديه فائض عن حاجاته الأساسية. كما يجب إخراجها عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من المسلمين، مثل الزوجة، والأبناء، والوالدين الفقيرين.

وأشار المجلس إلى أن مقدار زكاة الفطر محدد بصاع من الطعام، أي ما يعادل نحو (2.5 كغم) من القوت الغالب في البلد، والذي يتمثل في القمح داخل الأردن، أو ما يعادله نقداً. وقدّر المجلس قيمة الصاع من القمح بـ (180 قرشًا أردنيًا) عن كل شخص، مع جواز الزيادة لمن أراد نيل الأجر والثواب.

مقالات ذات صلة تطوير العقبة توقع اتفاقية لتدريب أبناء المجتمع المحلي في الغوص التجاري وأعمال اللحام تحت الماء 2025/03/02

مقالات مشابهة

  • أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يعلم أن انتهاء الحرب يجبرهم على الإجابة على إخفاقات كثيرة مضت
  • الرقب: نتنياهو يعلم أن انتهاء الحرب يجبرهم على الإجابة على إخفاقات كثيرة
  • وفد من دار الفتوى سلّم العلامة الخطيب دعوة للمشاركة في الإفطار في 15 الجاري
  • ما حكم صيام المريض رغم تحذير الطبيب؟.. مجلس الإفتاء يجيب
  • العلامة مفتاح يفتتح مركز الإحسان لرعاية وإيواء المتشردين بأمانة العاصمة
  • مجلس الإفتاء يحدد قيمة زكاة الفطر
  • ما هي مفطرات الصائم في رمضان؟.. الإفتاء توضح
  • الشيخ « الرزامي» يهنئ القيادة الثورية والسياسية بحلول رمضان
  • رئيس هيئة الأوقاف يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بشهر رمضان
  • هل يعلم ترامب بأن ميلاد اليمن القوي لم يكن ضربة حظ؟