حكم طهارة من أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة ولا يعلم موضعها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة اتَّفقوا على أنَّ طهارة الثوب والبدن والمكان شرط من شروط صحة الصلاة، وذلك كما أفادته عبارة "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي.
قضاء ما فات من صوم رمضان في شعبان.. الإفتاء توضح الإفتاء توضح حكم صيام يوم الإسراء والمعراجأضافت الإفتاء، أنه إذا أصابت النجاسة ثوب المصلي أو بَدَنَه وكانت ظاهرة وجب عليه إزالتها حال القُدْرة، وإلَّا لا تَصِحُّ صلاتُه، فإن كانت النجاسةُ خفيَّةً لا يُعْلَمُ مَوْضِعُها؛ فيرى جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة: أنه يجبُ غَسْلُ جميعِ البدنِ الذي أصابتهُ النجاسةُ، وكذلكَ يجبُ غسلُ جميعِ الثوبِ الذي أصابته النجاسة، ووافقهم في ذلك الحنفية في مقابل المختار عندهم، لكن ليس إلزامًا، وإنما احتياطًا.
قال العلامة الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي في "مراقي الفلاح": [ولمن أصابته نجاسةٌ وخَفِيَ مكانها؛ فَيَغْسِل جميعَ بدنِه، وكذا جميعُ جميعَ ثوبِه احتياطًا]، وقال العلامة الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل": [مَن تحقَّق إصابةَ النجاسةِ لمحلٍّ؛ فإنْ عرف موضعها منه غسله، وإن لم يعرف موضع النجاسة مع تحقُّقِه الإصابة، فإنه يغسل جميع ما شك في إصابة النجاسة له؛ لأنَّه لما تحققَ إصابةَ النجاسةِ وجبَ غسلها ولما لم يتميز موضعها تعين غسل الجميع].
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" في بيان المسائل التي لا يُزَال حكم اليقين بالشك فيها: [مَن أصابته نجاسةٌ في بدنِه أو ثوبِه وجهل موضعها يلزمه غسله كله]، وقال العلامة ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني": [لو أصابَ ثوبهُ نجاسةٌ وشكَّ في موضِعِها فإنَّه لا يزولُ حُكم النجاسةِ بغسلِ موضعٍ من الثوب ولا يزولُ إلا بغَسلِ جميعه].
بينما يرى فقهاء الحنفية أَنَّ النجاسة إذا أصابت الثوب أو البدن وخَفِيَ موضعها، فلا يَلْزَمه غَسْل الجميع، وإنما يكفيه غَسْل طرف الثوب أو البدن، وهو المختار عندهم.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار": [قال في "الإمداد": ويُندب غَسْل جميع بدنه أو ثوبه إذا أصابته نجاسة وخفي مكانها اهـ، وفيه ما مَرَّ مع مخالفته لما قَدَّمه الشارح تبعًا للبحر وغيره، لكن قدمنا أَنَّ الشارح سيذكر في الأنجاس أنَّ المختار أنه يكفي غَسْل طرف الثوب، فما في "الإمداد" مبني عليه. فتَدبَّر].
واختتمت الإفتاء قائلة: وبناءً على ما سبق: فمَن أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفوٍّ عنها عَلِم موضعها، فيكفيهِ غَسْل موضعها، فإن لم يعلم موضعها وجبَ غسل جميع الثوبِ أو البدن الذي أصابته النجاسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء النجاسة ثوب المصلي ل جمیع
إقرأ أيضاً:
قرار بقطع خدمة الإنترنت في جميع أنحاء السودان
قرر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان قطع خدمة الانترنت في جميع أنحاء السودان لمدة 4 ساعات يوميا طوال فترة إقامة امتحانات الشهادة السودانية التي تبدأ غدا السبت.تاق برس – قرر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان قطع خدمات الانترنت فى جميع أنحاء البلاد من الساعة الثانية والنصف ظهرا وحتى الساعة السادسة مساء طوال أيام امتحان الشهادة السودانية.
وتنطلق امتحانات الشهادة السودانية غدا السبت لأول مرة منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023.
وقالت مصادر أن الخطوة تأتي لمنع حالات الغش وتسريب أوراق امتحانات الشهادة السودانية مثلما حدث في سنوات سابقة.
وقالت جهات قانونية ان قطع الانترنت ينتهك الحقوق الرقمية، خصوصا في فترة تغيير العملة الحالية حيث يصعب التعامل المالي.
إمتحانات الشهادة السودانيةقطع الإنترنت