الإفتاء توضح حكم توريث مقابر الأجداد للأبناء والأحفاد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحكم في مقابر الأجداد يختلف من حالٍ لأخرى، فإذا كان موضع القبر مِلكًا للميت ولم يُدفن فيه أحد أبدًا، أو كان القبر مُعدًّا للبيع، فهو تركة عن المتوفى يعامل معاملة التركة، وللورثة حق التصرف فيه بجميع وجوه التصرفات، كلّ على حسب نصيبه المحدد له شرعًا.
. الإفتاء توضح
أضافت الإفتاء، أنه إذا كان موضِع القبر مِلكًا للدولة، ثم خصَّصته للدفن عن طريق الانتفاع لا المِلك، فحينئذ لا يكون ميراثًا عن الميت؛ لأنه في الأصالة غير مملوك له، ومن ثَم فلا حق لورثته سوى الانتفاع، والمنوطُ به تحديدُ أولئك المنتفعين الجهةُ المختصة بذلك.
أوضحت الإفتاء، أنه إذا كان القبر ملكًا للميت ودُفِنَ فيه فحينئذ يكون وقفًا عليه حتى يَبْلَى، وقد تقرر عند العلماء أن الوقف يخرج عن مِلك صاحبه، ومِن ثَمَّ يكون لمَن بَعدَه حقُّ الانتفاع والاختصاص بالدفن فيه، ومناط تحديد المنتفعين حينئذٍ هو العرف، وإعمال العرف والرجوع إليه في مِثل هذه المسائل التي تمس العلاقات الاجتماعية أَوْلَى مِن إهماله؛ لكونه الأنسبَ لحال البلاد والعباد، فيُنْظَرُ في ذلك باعتبار المكان والأشخاص، وبما جرى به العرف في تحديد المنتفعين، أو المتفق عليه بين العائلة الواحدة أو العائلات المشتركة في هذا الشأن.
من مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موتهمما كرَّم اللهُ تعالى به الإنسانَ وفضَّله على سائر المخلوقات أنْ شَرَع له بعد مَمَاتِهِ قبرًا يُواريه، وكِنًّا يستتر فيه؛ صيانةً لحرمته وحفظًا لأمانته، حتَّى لا تنتشر رائحته، أو تنهشه السباع أو الجوارح، أو ينبشه سارق، أو ينتهكه معتدٍ، فقال تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55]، وقال سبحانه في مَعرِض الِامتِنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقال جلَّ شأنه: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء المتوفى توزيع التركة الورثة القبر م
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم إعطاء الابن من زكاة المال (فيديو)
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل ورد إليها بعنوان «هل يجوز إعطاء الأبناء من زكاة المال أم لا»؟، حيث يكون لدى البعض أبناء لهم ظروف خاصة، ويحتاجون إلى المال، فيضطرون إلى إعطاهم المال من زكاة المال، وهو ما لا يعلمه شرعه في الإسلام.
هل يجوز إعطاء الأبناء من زكاة المال؟وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في مقطع فيديو نشرته الإفتاء عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، إنه لا يجوز شرعًا إعطاء الأبناء من زكاة المال.
قيمة نصاب المال في الزكاةوأضاف «شلبي»، أن المال الذي يجب فيه الزكاة يجب أن يساوي النصاب، وهو قدر من المال يساوي قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، فإذا كان المال مع الشخص يساوي هذه القيمة فإذا يكون بلغ النصاب.
نسبة زكاة المالوتابع، أنه بعد أن مرور سنة على هذا المال يزكيه الإنسان بمقدار 2.5%.