قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحكم في مقابر الأجداد يختلف من حالٍ لأخرى، فإذا كان موضع القبر مِلكًا للميت ولم يُدفن فيه أحد أبدًا، أو كان القبر مُعدًّا للبيع، فهو تركة عن المتوفى يعامل معاملة التركة، وللورثة حق التصرف فيه بجميع وجوه التصرفات، كلّ على حسب نصيبه المحدد له شرعًا.

قضاء ما فات من صوم رمضان في شعبان.

. الإفتاء توضح الإفتاء توضح حكم صيام يوم الإسراء والمعراج

أضافت الإفتاء، أنه إذا كان موضِع القبر مِلكًا للدولة، ثم خصَّصته للدفن عن طريق الانتفاع لا المِلك، فحينئذ لا يكون ميراثًا عن الميت؛ لأنه في الأصالة غير مملوك له، ومن ثَم فلا حق لورثته سوى الانتفاع، والمنوطُ به تحديدُ أولئك المنتفعين الجهةُ المختصة بذلك.

القبر

أوضحت الإفتاء، أنه إذا كان القبر ملكًا للميت ودُفِنَ فيه فحينئذ يكون وقفًا عليه حتى يَبْلَى، وقد تقرر عند العلماء أن الوقف يخرج عن مِلك صاحبه، ومِن ثَمَّ يكون لمَن بَعدَه حقُّ الانتفاع والاختصاص بالدفن فيه، ومناط تحديد المنتفعين حينئذٍ هو العرف، وإعمال العرف والرجوع إليه في مِثل هذه المسائل التي تمس العلاقات الاجتماعية أَوْلَى مِن إهماله؛ لكونه الأنسبَ لحال البلاد والعباد، فيُنْظَرُ في ذلك باعتبار المكان والأشخاص، وبما جرى به العرف في تحديد المنتفعين، أو المتفق عليه بين العائلة الواحدة أو العائلات المشتركة في هذا الشأن.

من مظاهر تكريم الإسلام للإنسان بعد موته

مما كرَّم اللهُ تعالى به الإنسانَ وفضَّله على سائر المخلوقات أنْ شَرَع له بعد مَمَاتِهِ قبرًا يُواريه، وكِنًّا يستتر فيه؛ صيانةً لحرمته وحفظًا لأمانته، حتَّى لا تنتشر رائحته، أو تنهشه السباع أو الجوارح، أو ينبشه سارق، أو ينتهكه معتدٍ، فقال تعالى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: 55]، وقال سبحانه في مَعرِض الِامتِنان: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۝ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: 25-26]، وقال جلَّ شأنه: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ [عبس: 21].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء المتوفى توزيع التركة الورثة القبر م

إقرأ أيضاً:

هل على الحامل كفارة إذا منعها الطبيب من الصيام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

امرأة حامل منعها الطبيب من الصيام ، فهل عليها كفارة أو فدية ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال مجدى عاشور فى اجابته عن السؤال: إذا قرر الطبيب المختص عدم قدرة الحامل على الصيام ، فلا مانع شرعًا من أن تفطر، ثم تقضي وجوبا هذه الأيام التي أفطرتها بعد وضع الحمل ، وبحيث تكون قادرة على الصوم حتى ولو تكرر عليها شهر رمضان لعدة سنوات

هل على الحامل الذى منعها الطبيب من الصيام فدية

وأوضح أنه لا فدية عليها فى هذه الحالة، وذلك على المختار في الفتوى .

هل هناك كفارة للجماع في صيام القضاء؟..دار الإفتاء تحسم الجدلهل الاحتلام في رمضان يبطل الصيام ويوجب الكفارة والقضاء؟ الإفتاء تحسم الجدلكفارة الجماع في نهار رمضان.. الفقهاء: تجب على الزوج فقط ولا شيء على الزوجةإفطار الحامل والمرضع فى رمضان 


صيام المرأة الحامل أو المرضع الأصل فيه الوجوب، ولكن قد يطرأ بعض الأسباب على المرأة الحامل أو المرضع تبيح لها الإفطار في شهر رمضان، ويكون ذلك في حالة خافت المرأة الحامل أو المرضع على ولدها، أو غلب على ظن إحداهما أن الصيام قد يؤدي إلى وقوع ضرر على نفسها، أو على ابنها إن كانت مرضعة، أو على الجنين إن كانت حاملًا.

ولا يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان إذا قويت أجسامهم وأصبحا قادرتين على الصيام، وإذا كان الصيام أيضا لن يلحق بالجنين أو الطفل الرضيع ضرر، كما في المقابل يكون الإفطار واجبا على المرأة الحامل والمرضع إذا رأوا أن الصيام قد يسبب لهما الهلاك، أو قد يقع عليهما بالضرر الجسيم، كما هو الحال إذا خافت المرأة الحامل على الجنين أو المرضع على الطفل الرضيع، فقد جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام).

مقالات مشابهة

  • ما الفرق بين زكاتي الفطر والمال؟.. دار الإفتاء توضح
  • كيفية صلاة الصبح لمن فاته أداء الفجر.. الإفتاء توضح
  • ما المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من رمضان؟.. الإفتاء توضح
  • هل أداء صلاة التراويح يكون في المسجد أم المنزل؟.. الإفتاء تحدد
  • حكم صوم الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟ الإفتاء توضح
  • هل على الحامل كفارة إذا منعها الطبيب من الصيام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • كيف يقبض ملك الموت أرواح الكثير من البشر في وقت واحد؟.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء الأردنية توضح حكم إخراج زكاة الفطر نقدا
  • متى يفطر الصائم المسافر؟.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
  • هل نقل الدم أثناء الصيام يفسده؟.. الإفتاء توضح