الحكومة تصادق على تعديل قانون التعويض عن الوقائع الكارثية
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.785، بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا للقانون السالف الذكر رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الذي نص على إلزامية الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بموجب قرار إداري يتخذه رئيس الحكومة يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى إضافة مقتضيات تتعلق بتحديد الحد الأقصى لمدة واقعة كارثية حسب طبيعة الواقعة، واعتبار كل واقعة تحدث بعد انصرام هذه المدة بمثابة واقعة كارثية أخرى وذلك انسجاما مع الممارسات الدولية المعمول بها “حيث سيمكن هذا التغيير سوق التأمين الوطنية من إحالة الأخطار التي يغطيها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية إلى سوق إعادة التأمين الأجنبية في أحسن الظروف، لاسيما في ظل ارتفاع وثيرة الكوارث الطبيعية وشدتها. كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى تحسين سير نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية”، حسب البلاغ المذكور.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرد على بيان المجلس الرئاسي بشأن قانون المحكمة الدستورية العليا
الوطن| متابعات
أصدر مجلس النواب بيانًا يحمل الرقم (08) لسنة 2024م، ردًا على البيان الصادر من المجلس الرئاسي حول ما وصفه بـ”مشروع قانون” المحكمة الدستورية العليا.
أكد مجلس النواب أن القانون رقم (05) لسنة 2023م الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية قد صدر بالفعل ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 مارس 2023، وأن الطعن في دستوريته الذي أيده المجلس الرئاسي قد قُدم قبل صدور القانون، مما يجعله لاغيًا.
وأشار مجلس النواب إلى أن اختصاص المجلس الرئاسي ينحصر وفقًا للاتفاق السياسي، وأبرزها تحقيق المصالحة الوطنية، وهو مجال فشل فيه الرئاسي، داعيًا إياه إلى احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية المنتخبة.
كما شدد البيان على أن الحكم الصادر من المحكمة العليا في 5 مارس 2023 كان قبل الأوان، إذ أن الطعن تم تقديمه قبل صدور القانون.
في ختام البيان، أكد مجلس النواب أن هذا الحكم منعدم، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي ليس له صلاحيات إصدار مراسيم بقوانين أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة مجلس النواب، مذكرًا بأن المجلس الرئاسي ليس هيئة منتخبة، وبالتالي لا يحق له التدخل في أعمال السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب.
الوسومالمجلس الرئاسي ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي