زنقة 20 | الرباط

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.24.1 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.785، بتطبيق القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أعقب المجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا للقانون السالف الذكر رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية وبتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الذي نص على إلزامية الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، بموجب قرار إداري يتخذه رئيس الحكومة يحدد على الخصوص المناطق المنكوبة وتاريخ ومدة الواقعة الكارثية موضوع الإعلان.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى إضافة مقتضيات تتعلق بتحديد الحد الأقصى لمدة واقعة كارثية حسب طبيعة الواقعة، واعتبار كل واقعة تحدث بعد انصرام هذه المدة بمثابة واقعة كارثية أخرى وذلك انسجاما مع الممارسات الدولية المعمول بها “حيث سيمكن هذا التغيير سوق التأمين الوطنية من إحالة الأخطار التي يغطيها نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية إلى سوق إعادة التأمين الأجنبية في أحسن الظروف، لاسيما في ظل ارتفاع وثيرة الكوارث الطبيعية وشدتها. كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى تحسين سير نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية”، حسب البلاغ المذكور.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة

تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

سياحيا واقتصاديا.. مطالب برلمانية بشأن الاستفادة من زيارة ماكرون إلى القاهرةبرلماني يطالب بكشف الحقائق بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليميةبرلماني: نثمن زيارة السيسي وماكرون للمصابين الفلسطينيينبرلماني: نمتلك بنية تحتية وتشريعية لجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف بلدان العالم

مقالات مشابهة

  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • الحكومة تشدد الخناق على المتهربين من ضريبة النظافة ورسم السكن
  • حكومة أخنوش تصادق على دعم المقاولات الصغرى بـ12 مليار درهم.. الوزير زيدان: الشركات الكبرى غير معنية
  • المالية النيابية: تعديل قانون هيئة مراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة
  • في بكركي... لقاء بحث وحوار عن ازمة القانون 515 المتعلق بالمدارس الخاصة
  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • أمين اللجنة الأولمبية: تعديل قانون الرياضة سيحل الكثير من الأزمات.. فيديو
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية