السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالإتجار في الهيروين ببورسعيد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات واحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 10 سنوات علي متهم بالاتجار في الهيروين.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 من شهر أكتوبر عام 2023 والمتهم فيها طه م م ا عاطل بدون عمل، حيث أحرز مخدرا للهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وشهد أحمد الفرماوي نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد، أنه بضبط المتهم بإذن من النيابة العامة وبتفتيشه عثر معه على عدد 5 قطع لجوهر الهيروين المخدر، و181 لفافة لذات المخدر، وميزان حساس، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والميزان الحساس لوزنها، والهاتف للاتصال بالعملاء.
وثبت معمليا أن المطبوطات لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنوا على الميزان الحساس 183 و 4 جرامات و5 من المائة من الجرام.
حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 الف جنيها عما أسند اليه، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: 10 سنوات السجن المشدد ببورسعيد لجوهر الهيروين لمتهم بالإتجار في الهيروين
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.