السجن 20 عاما لقاتل شخص في الشارع العام / تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
#سواليف
أيدت #محكمة #التمييز حكما لمحكمة #الجنايات يقضي بسجن رجل لمدة 20 سنة بعد إدانته بقتل شخص في #عمان في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وأدانت المحكمة المتهم بقتل #الضحية طعنا بسكين في إحدى ضواحي عمان الشرقية، وحكمت عليه بالعقوبة القصوى بتهمة #القتل_العمد.
وفي تفاصيل القضية، فقد التقى #المتهم بالضحية في السوق ونشأ جدال حاد حول خلاف قديم.
وقام المتهم بسحب #سكين وطعن الضحية مرة واحدة في صدره، وتم نقله إلى مستشفى قريب، لكن تم إعلان وفاته لدى وصوله.
وألقت الشرطة القبض على المتهم في وقت لاحق، وتم الاستدلال بواسطته على مكان إخفاء السلاح الأبيض المستخدم في #الجريمة.
وأكدت المختبرات الجنائية أن الدم الموجود على السكين يعود للضحية، وأن الحمض النووي للضحية ظهر على السلاح.
وطعن المتهم في الحكم الصادر بحقه من خلال محاميه الذي عينته المحكمة، بحجة أنه قتل الضحية دفاعاً عن النفس.
وقال المحامي إن موكله يستحق عقوبة مخففة لأنه طعن الضحية بعد أن قام الأخير بطعنه في ذراعه.
في غضون ذلك، طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات من محكمة التمييز تأييد الحكم.
وقضت محكمة التمييز بأن محكمة الجنايات اتبعت الإجراء الصحيح عند إصدار الحكم وأن المتهم يستحق الحكم الذي تلقاه.
وقضت محكمة التمييز بأنه كان بإمكان المدعى عليه أن لا يطعن الضحية في صدره.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة التمييز الجنايات عمان الضحية القتل العمد المتهم سكين الجريمة
إقرأ أيضاً:
الحكم على 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة اليوم
تنطق الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم بحكمها على 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.
وقال أمر الإحالة، إن المهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة