وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات ومنها، الموافقة على تمديد فترة إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة»، والمقام حالياً بالمتحف الأسترالي بمدينة سيدني بأستراليا، لمدة 7 أيام إضافية تنتهي في 26 مايو 2024 بدلاً من 19 مايو 2024، وذلك بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن.

كما وافق المجلس على استمرار جولات معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» إلى المدينة السادسة، طوكيو باليابان، في الفترة من 7 مارس 2025 حتى 7 سبتمبر 2025، بخلاف مدد التغليف والنقل والشحن.

ووافق المجلس أيضا على السماح لمحافظة شمال سيناء بالتعاقد على شراء 4 سيارات إطفاء، لتلبية احتياجات إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، في إطار الجهود المتكاملة لتوفير أوجه الحماية المدنية بشمال سيناء، للحفاظ على ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على أرض المحافظة، وحماية الأرواح والممتلكات.

وتمت الإشارة إلى ما تشهده محافظة شمال سيناء خلال تلك الفترة من طفرة تنموية كبيرة من خلال إقامة مشروعات قومية تتضمن: تطوير ميناء العريش البحري، وإنشاء خطة سكة حديد «الفردان / العريش / طابا»، وإنشاء مناطق لوجستية، وتشييد مدينة رفح الجديدة، وإقامة العديد من التجمعات التنموية الحضرية والزراعية بالمحافظة.

اقرأ أيضاًمدبولي: زيارة الرئيس التركي للقاهرة تمثل مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية

استغاثة من أصحاب المحلات التجارية بقنا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المتحف الأسترالي مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل  والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كما وافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

كما وافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.

وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

فيما وافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما وافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

كما وافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام  قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.

وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • "النواب" يوافق على مواد تنظيم إجازات الوضع وعدد ساعات العمل ونظام تشغيل للمرأة
  • اقترب الموعد.. تفاصيل إقامة معرض الزهور فى دورته الـ 92
  • أهالي العريش يناشدون محافظ شمال سيناء لإعادة النظر في ملف مخالفات البناء
  • رمسيس الثاني يبهر اليابانيين.. إقبال قياسي على معرض ذهب الفراعنة في طوكيو
  • النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
  • خبير أثرى: معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» المقام فى طوكيو يضم 180 قطعة نادرة
  • خبير أثرى: معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" فى طوكيو يضم 180 قطعة نادرة
  • تمديد فترة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل
  • الإمارات.. تمديد فترة التسجيل في المدارس الحكومية