حالات يتعرض فيها سائقو الدراجات النارية للغرامة.. ما هي؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال محمد عبدالمجيد، الخبير القانوني إنّ قانون المرور الجديد أقر في المادة 77 عقوبة عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك بخصم نقطتين من النقاط التي يحصل عليها السائق على رخصة قيادته في بداية كل تجديد، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.
الأفعال المخالفة التي تضع صاحب الدراجة النارية قيد العقوبةوأضاف عبدالمجيد في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون حدد بعض الأفعال المخالفة التي تضع صاحب الدراجة النارية قيد العقوبة أو الغرامة، وتفرض بداية من 50 جنيها ولا تزيد على 200 جنيه، ومنها:
- استعمال الأنوار العالية في كشافات الدراجة النارية على وجه مخالف للمقرر في ذلك الشأن.
- وقوف المركبة ليلًا بالطريق في الأماكن المظلمة دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الخلفية.
- قيادة المركبة ليلا دون استعمال الأنوار الأمامية أو الأنوار الحمراء.
- جلوس الركاب على الأجزاء البارزة من الدراجة النارية.
- عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق المعد للسير في الاتجاهين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور غرامة مالية غرامة الدراجة الناریة
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن الصحفي التونسي محمد بوغلاب مع منعه من السفر خارج البلاد
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، الخميس، الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب في القضية المتعلقة بشكوى تقدمت بها أستاذة جامعية ضده، مع منعه من السفر خارج البلاد.
وجرى تأخير القضية المرفوعة ضد بوغلاب إلى الحادي والعشرين من نيسان /أبريل القادم مع قبول طلب الإفراج عنه.
ووفق محاميه حمادي الزعفراني، فقد تمت إحالة بوغلاب على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس، بحالة إيقاف وتقدمت هيئة الدفاع عنه بطلب تأجيل القضية لإعداد وسائل الدفاع والإفراج عنه وقد وافقت المحكمة مع منعه من السفر.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أصدر يوم الخامس من نيسان /أبريل عام 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب بناء على شكاية ضده من أستاذة جامعية وتمت إحالته على معنى المرسوم 54.
وينص الفصل 24 من المرسوم 54 ، على أنه "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
كما ينص كذلك على أنه "يعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى، كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر، أو إشاعة أخبار، أو وثائق مصطنعة، أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه".
يشار إلى أنه تم أيضا يوم الأربعاء الماضي إطلاق سراح رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين مع منعها من السفر.