بنك ناصر يدعم مستشفى جامعي بعربة إسعاف تكلفتها 4 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
قال الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي إنَّ البنك قدم دعمًا للمستشفى الجامعي بجامعة القاهرة بعربة إسعاف تكلفتها 4 ملايين جنيه، موضحاً أنَّ المستشفى تخدم العديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، الأمر الذي يحقق مردودًا إيجابيًا جيدًا للغاية.
المستشفيات الجامعيةوأضاف «عطية» لـ«الوطن»، أنَّ بنك ناصر يُدعم عددًا كبيرًا من المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة أنَّ هذه النوعية من المستشفيات تخدم آلاف المواطنين، موضحاً أنَّ الدعم يأتي في إطار الشق الاجتماعي الذي يعمل عليه البنك.
ونوه رئيس قطاع التكافل إلى أنَّ البنك حريص على توفير الدعم للمؤسسات الحكومية ومنها جامعة القاهرة، موضحاً أن الجامعة تتميز بعراقتها، ويوجد تعاون من قبل مع كلية الإعلام بها لدعم مشروعات تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان.
الدعم المستمر للمجتمعوأكّد أنَّ دعم الجامعة يأتي ضمن جهود البنك في الدعم المستمر للمجتمع بكل فئاته ومؤسساته، مشيداً بالتطوير الذي شهدته المستشفى خلال الفترة الأخيرة حيث تم تزويدها بأحدث الأجهزة والإمكانيّات، لافتاً إلى استمرار الدعم من البنك للمستشفى واستمرار التعاون المستقبلي، في إطار تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنَّ بنك ناصر معروف بأنه بنك الفقراء أو بنك لكل المصريين، موضحاً أنه يقدم العديد من الخدمات لمختلف المواطنين على مستوى المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر التضامن جامعة القاهرة الطلاب بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب إجازة عيد الفطر.. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع
مع اقتراب إجازة عيد الفطر المبارك ، يلجأ بعض التجار إلى استغلال الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين ويقومون باحتكار السلع ، وتضمن قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلع
نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.