اليونيفيل: تحول مثير للقلق بالجنوب اللبناني واستهداف المدنيين ينتهك القانون ويشكل جرائم حرب
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» أندريا تيننتي أن الهجمات التي تستهدف المدنيين تعد انتهاكات للقانون الدولي وتشكل جرائم حرب، مشيرا إلى أن الدمار والخسائر في الأرواح والإصابات التي حدثت مؤخرا تثير قلقا عميقا.
جاء ذلك في بيان اليوم اعتبر فيه أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحولا مثيرا للقلق في تبادل إطلاق النار بما في ذلك استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق وهو خط وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل.
وناشد تيننتي جميع الأطراف المعنية بوقف الأعمال العدائية على الفور لمنع المزيد من التصعيد، وأضاف أن تفاقم النزاع أودى بحياة عدد كبير جدا من الأشخاص، بما في ذلك أرواح الأطفال بشكل مأسوي، موضحا أن النزاع تسبب أيضا بأضرار جسيمة في المنازل والبنية التحتية العامة، وعرّض سبل عيش الآلاف من المدنيين للخطر.
وشدد على وجوب تكثيف الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار والحفاظ على سلامة المدنيين المقيمين بالقرب من الخط الأزرق، مشيرا إلى أن اليونيفيل تواصل من ناحيتها العمل بشكل كامل مع الأطراف من أجل تخفيف التوترات، كما يواصل حفظة السلام عملياتهم على الأرض على الرغم من التحديات التي يواجهونها.
اقرأ أيضاًميقاتي يبحث مع قائد اليونيفيل الوضع الأمني بالجنوب اللبناني
متحدث اليونيفيل: إطلاق النار مستمر على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية.. والوضع يدعو للقلق
لبنان.. جيش الاحتلال يستهدف سيارة تابعة لـ اليونيفيل قرب بلدة عيترون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة
إقرأ أيضاً:
سلوكيات مشينة.. ترهيب المواطنين بالحيوانات الضالة خطر يهدد المجتمع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم البلطجة والترهيب من جانب بعض الخارجين عن القانون والذين يحاولون ترهيب المواطنين باستخدام الحيوانات الضالة. هذا السلوك الدي يرقي لحد الظاهرة أصبح يمثل خطراً حقيقيا على المواطنين خاصة في المناطق الشعبية المكتظة بالسكان.. تواصلت “البوابة نيوز” مع فقهاء قانونيين لتوضيح كيف تصدى القانون لمثل هذه الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
سلوكيات مشينةقال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن مثل هذه الجرائم تندرج تحت جرائم البلطجة، مؤكداً أن قانون العقوبات تصدى لمثل هذه الجرائم بكل قوة وحزم،
واشار الى أن القانون لم يغفل عن تلك الجرائم، بل واجه المجرمون بعقوبات رادعة لدحر مثل هذه السلوكيات المشينة، وتحقيق شعور الأمان والطمأنينة لدي المواطنين.
وأضاف الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
عقوبة ترويع المواطنينوتحدث الفقيه القانوني عن عقوبة كل من يستخدم حيوان ضال في ترهيب وترويع المواطنين مؤكداً أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت المتهم جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
واختتم الطحاوي بأن جرائم البلطجة من الجرائم التي لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل؛ ومن أمثلة تلك الجرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، مضيفاً أنها كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لأن الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها إعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً إذا تميز أسلوبه ارتكابه للجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والأخلاقى لديه.