بلدية السلط تتعهد بالتحقيق في قضية إتاوات بحق عمال وطن فيديو
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
رئيس البلدية أكد أن عمال الوطن خط أحمر
في قضية حركت الرأي العام، اشتكى أحد مظفي بلدية السلط الكبرى من قيام شخص مسؤول بأخذ مبالغ مالية من رواتب العاملين في البلدية عنوة عنهم مه نهاية كل شهر.
"رؤيا" التقت الموظف المدعي بسرية تامة واطلعت على تفاصيل شكواه، حيث قال إن عدم دفعه مبلغ مالي للشخص المسؤول "آتاوات" يرتب عليه عقوبات مثل زيادة ساعات الدوام دون احتسابها على الراتب الإضافي.
وادعى أن عدم الدفع يعرضهم في بعض الأحيان إلى التعرض للضرب المبرح من قبل الشخص المسؤول.
وقال العامل الذي فضل عدم ذكر اسمه إن المسؤول يقومفي نهاية كل شهر بجمع مبلغ مالي من كل العمال في البلدية تحت مسمى "شهرية" وتكون على كل العمال من الجنسيتين المصرية والأردنية، ويتم اقتطاع الشهرية من قبل المسؤول وفقا للراتب الإضافي.
ووفق رواية الموظف فإن "الشهرية" تتراوح ما بين خمسين دينارا على الراتب الأساسي وعشرين دينارا على الراتب الإضافي.
وأكد العامل أنه لم يستطع تقديم شكوى لإدارة البلدية بسبب منع "المتهم" العمال من الوصول إلى المسؤول.
اقرأ أيضاً : وقفة احتجاجية في مخيم إربد تنديدا بوقف المساعدات للأونروا
وتنظم مواد قانون العمل ،56 ،57 ،58 ،59 60 شؤون العمل الاضافي وساعات العمل الرسمية وما يتقاضاه
العامل من أجره وفق أحكام القانون.
وتجرم العديد من نصوص قانون العقوبات الأردني "فرض الأتاوة وتتدرج في العقاب عليها من الجنحة حتى
الجناية وفق أسس قانونية واضحة للمشرع والجهاز القضائي.
وفي ذات السياق استضافت رؤيا خلال برنامج من "هنا نبدأ" رئيس بلدية السلط الكبرى محمد الحياري لمتابعة القضية والوقوف على تفاصيلها.
وتعهد الحياري لـ"رؤيا" بالتحقيق في حيثيات الموضوع، مؤكدا أنه لن يصمت عن أي تجاوزات بحق عمال الوطن.
واعتبر خلال حديثه أن عمال الوطن يعدون خطا أحمرا بالنسبة له.
وتاليا رد رئيس البلدية:
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السلط بلدية السلط الكبرى تحقيق شكوى عمال الوطن
إقرأ أيضاً:
10 ساعات يوميا.. تعرف على ضوابط العمل وفترات الراحة في القانون الجديد
أقرَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، مجموعة من المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال. وجاءت هذه المواد كما وافقت عليها اللجنة المختصة، حيث تتناول تنظيم عدد ساعات العمل اليومية، فترات الراحة، والاستثناءات المتعلقة ببعض الفئات والقطاعات الخاصة.
ساعات العمل اليومية والأسبوعية
وفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.
فترات الراحة خلال ساعات العمل
تضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.
وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.
تنظيم العمل اليومي ومراعاة حدود الساعات
نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.
الراحة الأسبوعية وضوابطها
حددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.
العمل الإضافي والتعويضات المستحقة
وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.
ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.
الإعلان عن جداول العمل والراحة الأسبوعية
ألزمت المادة (120) أصحاب العمل بوضع جدول زمني واضح لساعات العمل وفترات الراحة الأسبوعية في مكان ظاهر بالمنشأة أو عند المداخل الرئيسية. كما يجب إخطار الجهة الإدارية المختصة بنسخة من هذا الجدول وأي تعديلات تطرأ عليه، لضمان الشفافية والالتزام بالتشريعات الجديدة.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، من خلال تحديد ساعات العمل بوضوح وتنظيم فترات الراحة الأسبوعية واليومية. كما يسعى القانون إلى توفير بيئة عمل أكثر إنصافًا، مع مراعاة بعض الاستثناءات التي تفرضها طبيعة بعض المهن. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتحسين ظروف العمل وتعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات.