وكيل تموين بورسعيد يشدد على ضرورة الالتزام باستخراج تصاريح الأوكازيون ومحاضر للمخالفين
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
شدد محمد عوض وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد على إحكام الرقابة على المحال التجارية للتأكد من قانونية التخفيضات المقدمة للمواطنين خلال الأوكازيون الشتوى
وأكد وكيل تموين بورسعيد انه تم المرور على الأسواق وتحديداً فيما يخص مجال البيوع التجارية (الأوكازيون ) وذلك للوقوف على مدى إلتزام التجار بتحديد نسب الخصم ومدته على المعروضات بصورة مقننه باستخراج تصاريح تفيد ذلك ومدى جدية الخصم .
.
وأضاف وكيل تموين بورسعيد انه تم تحرير 11 محضر لـ 11 محل تجارى مختلف بدائرة المحافظة وذلك لمخالفة القانون 100 لسنة 1957 الخاص بالبيوع التجارية عمل الأوكازيون بدون تصريح من الجهات الرسمية المختصة .
وشدد عوض على ضرورة إلتزام تجار بورسعيد بإستخراج تصاريح الأوكازيون من مديرية التموين والتجارة الداخلية بورسعيد حتى لا يتم تحرير مخالفات ضد المخالفين ( أوكازيون بدون ترخيص) تم تحرير المحاضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
محافظ بورسعيد يشدد على سرعة إنجاز أعمال رفع كفاءة محطات الصرف محافظ بورسعيد يستعرض الملاحظات الخاصة بجهاز التفتيش الفني على أعمال البناءولفت وكيل تموين بورسعيد الي أن الأوراق المطلوبة لعمل تصاريح الأوكازيون الشتوى لموسم 2022 وبيانها كالتالى :-
1- كشف بالبضاعة المعروضة داخل المحل قبل الخصم وبعد الخصم
2-صورة من السجل التجارى تكون ساريه.
3-صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب المحل .
4-دمغة فئة 2 ج عن كل تصريح .
وذلك حسب القرار الوزارى رقم (14) لسنة 2022 كان ذلك إبتداءً من يوم الإثنين 5/2/2024 ولمده شهر على أن يكون أسبوعين لكل محل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد التموين والتجارة الداخلية بطاقة الرقم القومي صورة بطاقة الرقم القومي مديرية التموين والتجارة مديرية التموين والتجارة الداخلية مديرية التموين محافظة بورسعيد تموين بورسعيد الاوكازيون الشتوي التجارة الداخلية وکیل تموین بورسعید
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمقرر خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان.
ترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
-حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
-تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
-تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
-تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
-توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحدد مشروع القانون التزامات تقديم الخدمة والمنشأة الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، حيث نصت المادة (٥)من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، الالتزام بالقواعد الآتية: الالتزام بالقواعد الآتية:
١- اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية
٢-تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج
٣-استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة.
٤-تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مزيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
٤-تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
٥- متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
٦-التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
٧-إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقا لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدي