حكم وضع المرأة مكياج في نهار رمضان وتأثيره على صحة الصيام
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونة:"ما حكم وضع مساحيق التجميل في نهار رمضان، كالكحل وأحمر الشفاه؟ وهل تُؤثِّر على صحة صوم من تقوم بوضعها ؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه لا حرج في وضع مساحيق التجميل في نهار رمضان كالكحل وأحمر الشفاه؛ إذ ليست بِمُفَطِّرٍ، فلا يفسد بها صوم؛ حتى ولو امتصته البشرة ووجد الصائم طعمه؛ لعدم دخولها في المنافذ الأصلية الموصِّلة للجوف.
المعتبر في فساد الصوم هي تحقق وصول المفطِّر إلى الجوف أو غلبة ظنِّ وصوله، بحيث إذا تُيُقِّن عدم الوصول: لا يفسد الصوم؛ إذ الصوم ثابتٌ بيقين، فلا يحصل فطرٌ بشكٍّ؛ تطبيقًا لما تقرر في قواعد الشرع الحنيف: "اليَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ"، كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة زين الدَّين ابن نُجَيْم الحنفي (ص: 47، ط. دار الكتب العلمية).
وأخرج الإمام البخاري موقوفًا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "الصوم مما دخل وليس مما خرج"، ووصله ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحجامة للصائم قال: «الفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ».
ومجرد وضع مساحيق التجميل على ظاهر الوجه واليدين كوضع أحمر الشفاه على الفم ونحوه: لا يفسد الصوم؛ لأنها توضع على ظاهرهما، حتى ولو امتصته البشرة ووجد الصائم طعمه؛ لعدم دخولها في المنافذ الأصلية الموصِّلة للجوف، فينعدم المفطر، ويصح الصوم.
قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (4/ 40، ط. دار الكتب العلمية): [م: (ولو ادهن لم يفطر لعدم المنافي) ش: يعني إذا دهن شعره أو شاربه ليس بمناف لصومه فلا يفطر] اهـ.
وقال الإمام شهاب الدين القَرَافِي المالكي في "الذخيرة" (2/ 505، ط. دار الغرب الإسلامي): [الجَسَدُ يتغذى مِن خارجه بالدُّهْنِ وغيره، ولا يفطر إجماعًا] اهـ.
وقال العلَّامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 524، ط. دار الفكر): [مَن دهن رأسه نهارًا ووجد طعمه في حلقه، أو وضع حناء في رأسه نهارًا فاستطعمها في حلقه: فلا قضاء عليه، ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء] اهـ.
وقال إمام الحرمين الجُوَيْنِي الشافعي في "نهاية المطلب" (4/ 65، ط. دار المنهاج): [وما يُقَدَّرُ وصوله بالمسام، فلا يتعلق الإفطار به، كالأَدْهان إذا تَطَلَّى الصائمُ بها] اهـ.
وقال العلامة منصور البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 483، ط. عالم الكتب) في ذكر ما لا يَفْسُد به الصوم: [(أو لطَّخ باطنَ قدمه بشيءٍ فوجد طعمَهُ بحلقِه) لم يفسد؛ لأن القَدَمَ غيرُ نافذٍ للجوف، أشبه ما لو دَهَنَ رأسَهُ فوجد طعمه في حلقه] اهـ.
وكذا الحال في الكحل على ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وهو المختار للفتوى.
قال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 293، ط. دار الكتاب الإسلامي): [قوله: (أو ادَّهَنَ أو احْتَجَمَ أو اكْتَحَلَ أو قَبَّلَ) أي: لا يفطر؛ لأنَّ الادِّهَانَ غير مُنافٍ للصوم، ولعدم وجود المفطر صورةً ومعنًى، والداخل مِن المسام لا مِن المسالك، فلا ينافيه، كما لو اغتَسَل بالماء البارد ووَجَد بَرْدَهُ في كَبِدِه] اهـ.
وقال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 395، ط. دار الفكر): [(قوله: وإن وجد طعمه في حلقه) أي: طعم الكحل أو الدهن... لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 340-341، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز للصائم أن يكتحل؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكتحل وهو صائم، ولأن العين ليس بمنفذ، فلم يبطل الصوم بما وصل إليها] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "الغرر البهية" (2/ 213، ط. المطبعة الميمنية): [(في منفذ) صِلَة دخول، أي: وبترك دخولِ عينٍ جوفَهُ في منفذٍ مفتوحٍ (لا في المسام) أي: الثقب بتَشَرُّبِهَا الدهنَ... فلا يبطل به الصوم؛ لأنه لَم يَصِل في منفذٍ مفتوحٍ، كما لا يُبطله الانغماسُ في الماء وإن وَجَدَ أثره بباطنه].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نهار رمضان قال الإمام اهـ وقال فی حلقه
إقرأ أيضاً:
حكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: توفي زوج أختي، وهي الآن في مدة العدة، فهل يجوز لها الخروج من البيت للذهاب إلى عملها؟.
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه يجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى العمل، أو لتشتري ما تحتاج إليه، ونحو ذلك؛ مع التزامها بما يُشْتَرَط من شروط الإحداد.
وأوضحت الإفتاء أن الإحداد يكون بأن تمكث المرأة في بيتها تاركةً للزينة والطيب ونحوهما؛ كلُبس الحُلِي، لكن يباحُ للمعتدة من وفاة زوجها أن تخرجَ من بيتها لقضاء حوائجها؛ كأن تذهب إلى عملها، أو لتشتري ما تحتاج إليه، مع التزامها بما يُشْتَرَط في إحدادها؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه قال: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «بَلَى، فَجُدِّي نَخْلَكِ؛ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 205، ط. دار الكتب العلمية): [ولا بأس بأن تخرج نهارًا في حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه؛ لأنه لا نفقة لها من الزوج المتوفى، بل نفقتها عليها؛ فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة، ولا تخرج بالليل؛ لعدم الحاجة إلى الخروج بالليل] اهـ.
وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (3/ 405، ط. دار الفكر): [ولا يُمْنَعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كُنَّ معتداتٍ، وإلى المسجد، وإنما يُمْنَعْنَ من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (5/ 106، ط. دار الكتب العلمية): [كلّ معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها حاجَتَها: لها الخروج (في النهار لشراء طعامٍ) وقطنٍ وكتانٍ (و) بيعِ (غَزْلٍ ونحوه)؛ للحاجة إلى ذلك، ولقول جابر رضي الله تعالى عنه -وساق الحديث المذكور-.. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: ونخل الأنصار قريب من منازلهم، والجداد لا يكون إلا نهارًا، أي: غالبًا] اهـ.
وقال أيضًا (5/ 106): [ولها الخروج في عدة وفاة -وكذا بائن- في النهار لشراء طعامٍ وغزلٍ ونحوه، وكذا ليلًا إلى دارِ جارةٍ لغَزْلٍ وحديثٍ ونحوهما، بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي في "المغني" (8/ 163، ط. مكتبة القاهرة): [وللمعتدة الخروجُ في حوائجها نهارًا؛ سواء كانت مطلَّقة أو متوفًّى عنها؛ لما روى جابرٌ رضي الله عنه -وساق الحديث-] اهـ.