مركز النخيل للحريات الصحيفة يطالب البرلمان بتعديل قانون الحصول على المعلومة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 15 فبراير 2024 - 2:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، في بيان ،الخميس، إن مجلس النواب العراقي أنهى امس الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة والذي يمثل حاجة ماسة لتعزيز الشفافية والمراقبة الشعبية والإعلامية على الإجراءات المتبعة داخل المؤسسات الحكومية وعلى مستوى القطاع الخاص.
وأضاف، لكن القانون الذي يراد له أن يكون الخطوة الكبيرة نحو مؤسسات أكثر شفافية وقوة في مجال الرقابة احتوى على ثغرات يجب الانتباه لها قبل تشريعه حتى لا يكون سوطاً آخر على الصحفيين.وذكر المركز، بعض الملاحظات على القانون، وهي: المادة 3 أولاً من الفصل الثاني تنص على الآتي: تؤسس في المفوضية العليا لحقوق الإنسان دائرة تسمى (دائرة المعلومات) ترتبط برئيس المفوضية، ويديرها موظف في الدرجة الثانية في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص. الملاحظات والتعديل المقترح (كما يراه المركز): لم تحدد المادة ما هي الخبرة التي يحتاجها الموظف، وما هو الاختصاص المطلوب، لا سيما ونحن نتحدث عن معلومات وفي الأغلب تستخدم في المجال الإعلامي، كما أننا ندفع بأن يكون هذا الموظف إعلامياً لأن الإعلاميين هم الأكثر خبرة والأشد احتكاكاً بالمؤسسات الحكومية وهم حلقة الوصل بين السلطات والشعب، بل هم صوت الشعب، فضلا عن استقلالية الموظف حزبيا، لذلك نطالب بأن تعدل المادة على الشكل الآتي: تؤسس في المفوضية العليا لحقوق الإنسان دائرة تسمى (دائرة المعلومات) ترتبط برئيس المفوضية، ويديرها موظف في الدرجة الثانية في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال الإعلام أو لديه خبرة في مجال العمل الإعلامي لمدة لا تقل عن عشر سنوات. المادة 5 تنص على الآتي: تلتزم الجهات المعنية بتكليف موظف مختص لمتابعة طلبات الحصول على المعلومات، وتمنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة. الملاحظات والتعديل المقترح: يفترض بهذا الموظف أن يكون حاصل على شهادة جامعية في مجال الإعلام أو لديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن عشر سنوات، وحسب الأسباب التي ذكرت آنفاً، وتكون المادة وفق الآتي: تلتزم الجهات المعنية بتكليف موظف لديه شهادة جامعية في مجال الإعلام أو لديه خبرة في العمل الإعلامي لا تقل عن عشر سنوات لمتابعة طلبات الحصول على المعلومات، وتمنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة. المادة 16: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أولاً: نشر المعلومات التي لا يجوز الحصول عليها المنصوص عليها في أحكام المادة (11) من هذا القانون. ثانياً: امتنع عمداً عن تقديم المعلومات إلا إذا كان الامتناع مبيناً على أسباب معقولة ومقنعة. ثالثاً: حجب عمداً المعلومات الواجب الاطلاع عليها بموجب أحكام هذا القانون. رابعاً: قدم عمداً معلومات غير صحيحة. الملاحظات: لم تحدد الفقرة الأولى من المقصود بنشر المعلومات؟ هل هو المواطن أم الموظف، أم الصحفي، أم أي شخص آخر؟ لم تحدد الفقرة الثانية من الذي يمتنع عن تقديم المعلومات؟ وإذا كان المقصود الموظف لماذا لم تذكر كلمة الموظف؟ ثم أن الفقرة نفسها لم تعالج قضية أخرى، ماذا لو كان الامتناع عن تقديم المعلومات يرتبط بفشل في نظام المعلومات داخل المؤسسة، ونحن نعرف أن الأنظمة المؤسساتية تتعرض للتعطيل وعدم توفر صيانة في بعض الاحيان، فإذا كانت هناك حادثة من هذا النوع من الذي يتحمل المسؤولية؟ وما هي عقوبته؟ في الختام نؤكد على ان قانون الحصول على المعلومة هو بالاساس قانون يتعلق بالصحفيين، فهم الأشخاص الذين يمارسون دورهم في التنقيب عن المعلومات، وتحريرها، ونشرها للجمهور وهم الجهة الرقابية الأكثر قدرة على استقاء المعلومات بفضل تدريبهم وخبرتهم في التعاطي اليومي مع المعلومة، لكن القانون اغفل دور الصحفي بشكل واضح.نأمل من اللجنة القانونية ولجنة الاعلام والثقافة في مجلس النواب أن تأخذ في الحسبان وجهة نظر الصحفيين وأن يكون للصحفي دور أساسي في المفاصل المعنية بتداول المعلومات، وأن تخصص فقرات حصرية للتعاطي مع الصحفيين، لا سيما وأن الصحفي بحاجة إلى المعلومات السريعة نتيجة ضغوطات عمله اليومي وحاجته الدائمة لتزويد الجمهور بآخر الأخبار.وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، أعلن في العاصمة العراقية بغداد، عن تشكيل (تحالف الدفاع عن حرية التعبير) الذي يضم مجموعة منظمات غير حكومية وأعضاء برلمان وأفراد ناشطين في المجتمع المدني وخبراء قانون، بهدف مواجهة القانون الجديد.وطالب هذا التحالف بـ”ضرورة إيقاف التصويت على هذه المسودة، وعدم تمريرها بأي شكل من الأشكال”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی مجال الإعلام شهادة جامعیة الحصول على أن یکون
إقرأ أيضاً:
“مركز دبي المالي العالمي” يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز “قانون التطبيق” حيز التنفيذ.
توفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الجاري اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
و منذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو “مدعومة” بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة.
ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة “8أ” إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وبعد ذلك، ونظراً لأن قانون مركز دبي المالي العالمي ليس من المقصود أن يكون تشريعياً بحتاً، تنص المادة “8أ” على أن النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي مكمل بالقانون العام بما في ذلك مبادئ وقواعد الإنصاف، ويجوز لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في تحديد القانون العام لمركز دبي المالي العالمي الرجوع إلى القانون العام لإنجلترا وويلز وغيرها من السلطات وجهات الاختصاص القضائية التي تطبق القانون العام.
وتم تعديل النسخة التي تم إقرارها من المادة “8أ” من اقتراح التشاور، الذي أشار إلى استيراد مبادئ القانون العام المحددة وأسباب الدعاوى والدفاعات والجزاءات، حيثما كان ذلك مناسباً، إلى قانون مركز دبي المالي العالمي.
وتوضح هذه التغييرات أن محاكم مركز دبي المالي العالمي، مثل أي محاكم رائدة في القانون العام، لديها السلطة للنظر في الفقه المقارن من خلال مجموعة متنوعة من السلطات القضائية في تطوير أو تعديل قواعد القانون العام ومبادئ الإنصاف على أساس كل حالة على حدة، لكنها لا تتمتع بصلاحيات تشريعية واسعة أو صنع سياسات.
وتؤكد المادة “8ب” الجديدة من قانون التطبيق أن تفسير قانون مركز دبي المالي العالمي يجوز أن يسترشد بالمبادئ التي تم تطويرها فيما يتعلق بالقوانين المماثلة في سلطات قضائية راسخة تطبق القانون العام.
بالإضافة إلى ذلك، إذا كان قانون مركز دبي المالي العالمي قائماً على قانون نموذجي دولي، يجوز أن يُسترشد في تفسيره أيضاً بالفقه الدولي الذي يفسر ويطبق القانون النموذجي الدولي، بالإضافة إلى المساعدات التفسيرية والتعليقات التي تنشرها الهيئات الدولية فيما يتعلق بالقانون النموذجي الدولي.
وتهدف التعديلات إلى ضمان استمرار بقاء القانون الإنجليزي العام، والتطورات في السلطات القضائية الأخرى الراسخة التي تطبق القانون العام، سمة أساسية للنظام القانوني في مركز دبي المالي العالمي.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة.
وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.وام