مركز النخيل للحريات الصحيفة يطالب البرلمان بتعديل قانون الحصول على المعلومة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 15 فبراير 2024 - 2:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، في بيان ،الخميس، إن مجلس النواب العراقي أنهى امس الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة والذي يمثل حاجة ماسة لتعزيز الشفافية والمراقبة الشعبية والإعلامية على الإجراءات المتبعة داخل المؤسسات الحكومية وعلى مستوى القطاع الخاص.
وأضاف، لكن القانون الذي يراد له أن يكون الخطوة الكبيرة نحو مؤسسات أكثر شفافية وقوة في مجال الرقابة احتوى على ثغرات يجب الانتباه لها قبل تشريعه حتى لا يكون سوطاً آخر على الصحفيين.وذكر المركز، بعض الملاحظات على القانون، وهي: المادة 3 أولاً من الفصل الثاني تنص على الآتي: تؤسس في المفوضية العليا لحقوق الإنسان دائرة تسمى (دائرة المعلومات) ترتبط برئيس المفوضية، ويديرها موظف في الدرجة الثانية في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص. الملاحظات والتعديل المقترح (كما يراه المركز): لم تحدد المادة ما هي الخبرة التي يحتاجها الموظف، وما هو الاختصاص المطلوب، لا سيما ونحن نتحدث عن معلومات وفي الأغلب تستخدم في المجال الإعلامي، كما أننا ندفع بأن يكون هذا الموظف إعلامياً لأن الإعلاميين هم الأكثر خبرة والأشد احتكاكاً بالمؤسسات الحكومية وهم حلقة الوصل بين السلطات والشعب، بل هم صوت الشعب، فضلا عن استقلالية الموظف حزبيا، لذلك نطالب بأن تعدل المادة على الشكل الآتي: تؤسس في المفوضية العليا لحقوق الإنسان دائرة تسمى (دائرة المعلومات) ترتبط برئيس المفوضية، ويديرها موظف في الدرجة الثانية في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال الإعلام أو لديه خبرة في مجال العمل الإعلامي لمدة لا تقل عن عشر سنوات. المادة 5 تنص على الآتي: تلتزم الجهات المعنية بتكليف موظف مختص لمتابعة طلبات الحصول على المعلومات، وتمنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة. الملاحظات والتعديل المقترح: يفترض بهذا الموظف أن يكون حاصل على شهادة جامعية في مجال الإعلام أو لديه خبرة في مجال الإعلام لا تقل عن عشر سنوات، وحسب الأسباب التي ذكرت آنفاً، وتكون المادة وفق الآتي: تلتزم الجهات المعنية بتكليف موظف لديه شهادة جامعية في مجال الإعلام أو لديه خبرة في العمل الإعلامي لا تقل عن عشر سنوات لمتابعة طلبات الحصول على المعلومات، وتمنحه الصلاحيات اللازمة للبحث والوصول إلى المعلومة المطلوبة. المادة 16: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أولاً: نشر المعلومات التي لا يجوز الحصول عليها المنصوص عليها في أحكام المادة (11) من هذا القانون. ثانياً: امتنع عمداً عن تقديم المعلومات إلا إذا كان الامتناع مبيناً على أسباب معقولة ومقنعة. ثالثاً: حجب عمداً المعلومات الواجب الاطلاع عليها بموجب أحكام هذا القانون. رابعاً: قدم عمداً معلومات غير صحيحة. الملاحظات: لم تحدد الفقرة الأولى من المقصود بنشر المعلومات؟ هل هو المواطن أم الموظف، أم الصحفي، أم أي شخص آخر؟ لم تحدد الفقرة الثانية من الذي يمتنع عن تقديم المعلومات؟ وإذا كان المقصود الموظف لماذا لم تذكر كلمة الموظف؟ ثم أن الفقرة نفسها لم تعالج قضية أخرى، ماذا لو كان الامتناع عن تقديم المعلومات يرتبط بفشل في نظام المعلومات داخل المؤسسة، ونحن نعرف أن الأنظمة المؤسساتية تتعرض للتعطيل وعدم توفر صيانة في بعض الاحيان، فإذا كانت هناك حادثة من هذا النوع من الذي يتحمل المسؤولية؟ وما هي عقوبته؟ في الختام نؤكد على ان قانون الحصول على المعلومة هو بالاساس قانون يتعلق بالصحفيين، فهم الأشخاص الذين يمارسون دورهم في التنقيب عن المعلومات، وتحريرها، ونشرها للجمهور وهم الجهة الرقابية الأكثر قدرة على استقاء المعلومات بفضل تدريبهم وخبرتهم في التعاطي اليومي مع المعلومة، لكن القانون اغفل دور الصحفي بشكل واضح.نأمل من اللجنة القانونية ولجنة الاعلام والثقافة في مجلس النواب أن تأخذ في الحسبان وجهة نظر الصحفيين وأن يكون للصحفي دور أساسي في المفاصل المعنية بتداول المعلومات، وأن تخصص فقرات حصرية للتعاطي مع الصحفيين، لا سيما وأن الصحفي بحاجة إلى المعلومات السريعة نتيجة ضغوطات عمله اليومي وحاجته الدائمة لتزويد الجمهور بآخر الأخبار.وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، أعلن في العاصمة العراقية بغداد، عن تشكيل (تحالف الدفاع عن حرية التعبير) الذي يضم مجموعة منظمات غير حكومية وأعضاء برلمان وأفراد ناشطين في المجتمع المدني وخبراء قانون، بهدف مواجهة القانون الجديد.وطالب هذا التحالف بـ”ضرورة إيقاف التصويت على هذه المسودة، وعدم تمريرها بأي شكل من الأشكال”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی مجال الإعلام شهادة جامعیة الحصول على أن یکون
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: نتمسك بالمادة ٦٧ من الإجراءات الجنائية لأنها تكرس سرية المعلومات
أكد وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي أن الحكومة تتمسك بنص المادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية ، جاء ذلك ردا على مطالبة النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب بحذفها.
وقال الوزير :" المادة ليست مستحدثة و تمثل التزام على عاتق جهات التحقيق ، و تستهدف الحفاظ على الأسرار التي تؤثر على التحقيق و تنض على أنه يجب على النيابة العامة عدم إفشاء المعلومات و يعاقب من يخالف ذلك.
وقال وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي " المادة التزام على أشخاص بعينها و ليس الصحفي أو غيره وهذا يتسق مع روح الدستور ، كما تمثل المادة تضمين الحق في الخصوصية ، و عدم إفشاء المعلومات لأنها تتعارض مع الخصوصية و المخاطب في المادة هم أعضاء السلطة القضائية .
و رفض مجلس النواب مقترحاً بحذف المادة ٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تقضي بالحفاظ على سرية التحقيقات.
و طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى حذف المادة "٦٧ " التي تنص على " في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات و رفض المجلس طلب النائب.
و أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
ووافقت الجلسة على المادة كما هي و تنص على مادة 67 “ في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات ”.