حبس 6 شهور وغرامة 10 آلاف جنيه على السايس بأمر الحكومة.. في هذه الحالات
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تتعامل قانون تنظيم المركبات وساحات انتظار السيارات، المعروف أيضًا بقانون "السايس"، مع مختلف مظاهر الفوضى المرورية في الشارع، حيث قام البرلمان السابق بإصداره تحت رئاسة الدكتور علي عبد العال.
يهدف القانون إلى فرض ضوابط تنظيمية وفرض عقوبات على المخالفين.
فيما يتعلق بعقوبة سايس العربيات، ينص القانون على عقوبات صارمة لتنظيم المركبات دون ترخيص.
يتضمن ذلك حبسًا لمدة 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 5،000 و10،000 جنيه، تُفرض هذه العقوبتين على جميع الأفراد الذين ينشطون في تنظيم المركبات دون الحصول على رخصة السايس، وفي حالة تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة.
ينص القانون أيضًا على عقوبات لأصحاب رخص مزاولة نشاط انتظار المركبات يُفرض عليهم دفع مبالغ مالية تفوق القيمة المحددة للخدمة من قبل اللجنة المختصة.
للحصول على رخصة السايس، يجب على المتقدم تقديم مجموعة من المستندات، بما في ذلك صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مستند المؤهل الدراسي، صورة من رخصة القيادة، صورة من الصحيفة الجنائية، وشهادة صحية تثبت عدم تعاطي المتقدم لأي مواد مخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السايس قانون تنظيم
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
تسعى الدولة بقيادة الرئيس السيسي، إلى توفير كافة السلع أمام المواطن، في خطوة منها لكبح جماح التضخم ورفع الأعباء عن المواطن جراء الأزمة الاقتصادية العالمية.
على النقيض، نجد آلاف التجار يلجئون إلى احتكار السلع أو إخفائها بغرض بيعها بسعر أعلى لتحقيق أرباح مالية .
في سياق متصل، أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سبب الزيادات التي تشهدها أسعار الأرز في السوق رغم كونه منتجا محليا وبه فائض، قائلا: «نواجه بعض الممارسات بحبس السلع، وهي من الأمور التي نراقبها بقوة في أي ممارسة احتكارية، وسنتدخل في وقت الأوقات إذا لم نجد أن هناك استجابة».
كما أشار إلى أن فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية في الموازنة الجديدة تبلغ 2.4 مليار دولار، موضحا أن القمح وحده يمثل نصف الفاتورة؛ بحوالي 1.3 مليار دولار، لافتا في الوقت ذاته إلى استيراد .
عقوبة احتكار السلع
نص قانون حماية المستهلك طبقا لتعديلاته الجديدة ، في المادة 8 منه على انه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.