بوابة الوفد:
2025-03-20@04:29:16 GMT

مشروع قانون مثير للجدل على مائدة الكنيست

تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه تم تقديم مشروع قانون للكنيست (المجلس النيابي)، يقضي بإلزام أعضاء لجنة الخارجية والأمن في المجلس، بإجراء فحص على جهاز كشف الكذب.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية‏، صباح اليوم الخميس، بأنه "تم تقديم مشروع قانون خاص بضرورة إلزام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي بإجراء فحص على جهاز كشف الكذب، بعد تسريب معلومات".

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه "بسبب الاشتباه في تسريب عضو الكنيست عن حزب "العمل"، جلعاد كريف، لمعلومات من نقاشات سرية للجنة الخارجية والأمن بالبرلمان الإسرائيلي، فقد تم تقديم هذا الطلب".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وسائل إعلام إسرائيلية المجلس النيابي هيئة البث الإسرائيلية مشروع قانون تسريب معلومات الكنيسة حزب العمل

إقرأ أيضاً:

4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها

يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.

عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيص

نص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

 صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

مقالات مشابهة

  • الكنيست يصدّق على عودة بن غفير للحكومة
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • الوزراء يوافق علي تعديل قانون الرياضة
  • مشروع قانون للتأمين يمنع شراء الكروكات ويسد الثغرات
  • "اجتماعية الدولة" تناقش "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب ترفض مشروع قانون “مثير للجدل”
  • لابيد: المعارضة قررت تقديم التماس للمحكمة العليا ضد إقالة رئيس جهاز الشاباك
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال