القبض على عاطل هارب من تنفيذ أحكام بالسجن 69 سنة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية عن ضبط (عاطل - مقيم بأسيوط) لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 69 سنة وكفالات مالية فى عدد 54 حكماً (جزئى ، مستأنف) بتهم (تبديد ، إيصال أمانة) .
كما تم ضبط (عاطل - مقيم بالشرقية) لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 22 سنة فى عدد 17 حكم (جزئى ، مستأنف) بتهم (تبديد).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية المحكوم عليهم قطاع الأمن العام وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
استدرج ضحاياه عبر تليجرام.. مصير مستريح نجع حمادي بعد النصب على المواطنين
مستدرجا ضحاياه عبر تليجرام بأرباح وهمية، أقدم شخص مقيم بمدينة نجع حمادى شمال قنا، اشتهر إعلامياً بـ " مستريح نجع حمادى"، ينصب على المواطنين من خلال استدراجهم عبر تليجرام .
ومن ثم أقناعهم بأن استثمار أموالهم فى الذهب والبترول يمكن أن يحقق لهم أرباحا مالية قد تصل إلى 40%، مستعيناً فى ذلك بمجموعات على موقع التواصل الاجتماعى" تليجرام"، ما دفع الكثير إلى الدفع بأموالهم طمعاً فى هذه الأرباح التى لا توفرها المجالات الرسمية أو الشرعية.
أجهزة الأمن تكثف جهودها لإحضار المتهم وضبطه، وذلك بعد قيامه بالنصب على المواطنين بملايين الجنيهات، وفقاً لأقوال بعض الضحايا، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
مصير مستريح قنا
واجه قانون العقوبات جريمة النصب والمستريحين وذلك بعقوبات رادعة، حيث تضمن القانون فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها.