شروط جديدة للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الشامل ..تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وضع قانون التأمين الصحي الشامل، عدة شروط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، حيث ألزم القانون جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.
وطبقا للقانون، تشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، تحقيق ما يلي:
1- أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات, والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التامين الاجتماعي, وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الإشتراك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمين الصحي الشامل التامين الصحي الشامل التأمين الصحي أحکام هذا القانون التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.