لو معاك اخلص منه.. مفاجأة لـ تجار الدولار غير سعيدة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
تجديد حبس المتهم بقـ.تل صديقه داخل كمبوند في أكتوبر بهدف إفشاء معلومات وأسرار| تفاصيل محاكمة مسئولين في الجمارك بتهمة الرشوةيعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، والتى جاءت كالتالى:
نص عقوبات الاتجار في الدولار
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”
ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار
ونصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
والمادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
رئيس المصرية للاتصالات: استثمرنا 102 مليار جنيه على تطوير البنية التحتية في أقل من 5 سنوات
قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، أن الشركة استثمرت نحو 102 مليار جنيه لتطوير بنيتها التحتية منذ عام 2020 وأن شبكة الألياف الضوئية بالبنية التحتية الفقرية للتراسل في مصر وصل طولها لأكثر من 375 الف كم، بخلاف شبكات الألياف الضوئية الثانوية الي المنازل وابراج المحمول والمجتمعات التجارية المغلقة والشبكة الدولية.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية بين المصرية للاتصالات وفودافون مصر بهدف تطوير الشبكات الخاصة بشركة ڤودافون مصر، ويُمكنها من تقديم خدماتها لعملائها بأعلى مستويات الجودة، كما يدعم استعداداتها لتقديم خدمات الجيل الخامس، حيث أشار إلى أن المصرية للاتصالات ستقوم بتوصيل أكثر من 5000 برج خاص بفودافون مصر بشبكة الألياف الضوئية بما يسهم بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية وتحقيق أفضل تجربة لعملائهم في مصر.
أشار نصر في كلمته إلى الجهود الكبيرة والاستثمارات الضخمة التي تخصصها المصرية للاتصالات لتطوير شبكة الألياف الضوئية في مصر، والتي تعتبر الأساس لمواكبة الزيادة الكبيرة في حركة البيانات والاتصالات، مع تحديات عالمية وإقليمية غير مشهودة.