5 شروط للتصالح في مخالفات المحلات.. وحالة واحدة لا تصالح فيها
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
ينظم قانون المحلات العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، أوضاع المحلات وتراخيصها ووضع ضوابط لآلية عملها وعقوبات خاصة بالمخالفات، لحماية المستهلك من أي تلاعب قد يحدث معه، كما حدد القانون عددا من الشروط للتصالح في مخالفات المحال العامة.
قانون المحال العامةوأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، الشروط التي نص عليها قانون المحال العامة الصادر برقم 151 لسنة 2019، للتصالح في مخالفات المحال العامة، وأولها توفيق الأوضاع التي نتج عنها مخالفة المحال، مع التأكيد على عدم تكرارها.
وأضاف «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ من بين شروط التصالح في مخالفات المحلات العامة، سداد المبلغ الذي يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، مع تحرير محضر أو سداد الغرامة حتى انقضاء الدعوى.
شروط التصالح في مخالفات المحلاتوأوضح أنّه لا يجوز التصالح في الجرائم المترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، مضيفًا أنّ قانون المحلات العامة منح الفرصة لأصحاب المتاجر لتعديل وتصحيح الوضع المخالف.
وأشار إلى أنّ قانون المحلات العامة حذّر من ممنوعات في ترخيص المحلات التجارية، تتمثل في عدم السماح بوجود إشغالات عالية الخطورة داخل المباني السكنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة مخالفات المحال المحلات العامة المحال العامة فی مخالفات
إقرأ أيضاً:
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامةكما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.