لا يزال الزخم الاعلامي والشعبي على حاله منذ عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان في محاولة واضحة لاعطاء مؤشرات تؤكد قوة الرجل السياسية وانه لا غنى عنه لدى قوى الاحزاب الداخلية والقوى الاقليمية.
لكن بحسب مصادر مطلعة فإن عودة الحريري الفعلية الى لبنان لا تكون الا بعد حصول امرين، اولهما مشاركة "تيار المستقبل" في الانتخابات النيابية المقبلة واستحواذه على كتلة نيابية كبيرة، اضافة الى حصول تسوية شاملة مرتبطة بالملف اللبناني تكون المملكة العربية السعودية شريكا فاعلا فيها، وهذا ما يجعل الحريري ممرا للتسوية المقبلة ومقبولا من كل الاطراف.
الى ذلك سجلت اوساط متابعة غيابا شبه تام للسفراء العرب عن اللقاءات التي عقدها الرئيس الحريري في بيت وسط، منذ عودته، باستثناء السفير المصري الذي كان أول الزائرين.
وسألت الاوساط "هل في هذا الأمر رسالة معينة للحريري ام ان الأمر سيتغير قبيل سفره؟".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضوابط حصول النساء العاملات على إجازة الوضع بقانون العمل الجديد
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة.
وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على المواد التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، فقد نصت المادة (50) من القانون على أن: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة (51) من مشروع القانون والتي تنص على: حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة (52) من مشروع القانون والتي وافقت عليها اللجنة على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلًا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.
ووافقت اللجنة أيضًا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما وافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.