حاول تهريب آلاف الدولارات.. المشدد وغرامة مليون جنيه عقوبة الاتجار في العملة
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة بورسعيد) في أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي، وبحيازته مبالغ مالية (قرابة 36 ألف دولار أمريكي) بين طيات ملابسه، بالمخالفة للقانون.
وبمواجهته؛ أقر بملكيته للمبلغ المالي المضبوط، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
واجه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، هؤلاء المجرمين بعقوبات مشددة لكل من تعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها.
ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.
ولمجلس إدارة البنك المركزي أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مبالغ مالية ميناء القاهرة الجوي دولار
إقرأ أيضاً:
بسبب فيديو ساخر.. الفنان سليمان عيد يواجه الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه
نشر الفنان سليمان عيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يعرض فيه إعلانا تجاريا قدم خلاله شخصية مواطن أسمر اللون يتحدث بطريقة تشبه اللهجة النوبية، وتحمل سخرية وتنميطا مهينا لأهل النوبة وثقافتهم، وهو ما رآه بعض النوبيين بمثابة إهانة لهم، وسخرية من لونهم ولهجتهم.
بلاغ للنائب العام ضد سليمان عيد
تقدم أحد المحامين النوبيين، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان سليمان عيد، على خلفية مقطع فيديو شارك فيه واعترض النوبيون عليه بدعوى أنه يظهرهم في شكل غير لائق.
عقوبة السخرية في القانون
نصت المادة 309 مكرر (ب)، على أنه يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.