ما تعديلات بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية؟
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
وافق أعضاء مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014".
وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير فلسفة مشروع القانون كالآتي:
جاء في فلسفة مشروع القانون مراعاة حجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، من خلال إقرار زيادة إضافية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه شهريًا، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
وذلك بخلاف تنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام 2023 طويلة المدى بأبعدها الثلاثة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية؛ حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تاكيدًا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وأن القفزات المتتالية لحزم الحماية الاجتماعية والدعم وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية، تعبر عن استمرار سعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر أثر الازمات المتتالية جانبًا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.
وجاء ضمن تعديلات القانون استبدال عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الإسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفني التمريض والفنيين الصحيين" بعبارة "الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (12) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه، وجاء هذا التعديل في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 126 لسنة 38 قضائية دستورية بجلسة 25/1/2020.
وذلك بالإضافة إلى المادة الثانية وأصلها المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون الحكومة حيث استبدلت نص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بما يضمن زيادة بدل مخاطر مهن طبية الذي يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب أعضاء المهن الطبية تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية المهن الطبية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.
وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.