وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس لتخفيف الأعباء عن المواطن لتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل.

 

 

التعديلات الواردة بمشروع القانون

 

نص مشروع القانون في المادة الأولى منه على استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهنى وغير التجارى ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنويًا بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيهًا سنويًا.

 


كما نص القانون على تعديل المادة 13 بند( 1 )من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.

 


وتقضي المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها اعتبارًا من الشهر التالي لنشره، وبالنسبة لممولى النشاط  التجارى أو ايرادات المهن غير التجارية  أو إيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريببيىة التى تنتهى بعد نشر هذا القانون.

 

ويأتي مشروع القانون في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وإزاء الحاجة الملحة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى تحسين الدخول وزيادة الحد الأدنى للأجور.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تعديلات قانون الضريبة على الدخل قانون الضريبة على الدخل رفع حد الاعفاء الضريبي الاعفاء الضريبي حزمة الحماية الاجتماعية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

شروط هامة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية


نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:

 

1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية.

 

2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

 

ونصت المادة الرابعة على أن لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:


1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.


2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

 

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.

 

 

مقالات مشابهة

  • التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة .. بالقانون
  • بعد الإضراب.. البرلمان يستعد لـ”معركة المسطرة الجنائية”
  • متحدث الحكومة يكشف عن موعد إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة (فيديو)
  • الحمصاني: الحزمة الاجتماعية تشمل دعم محدودي الدخل استعدادًا لشهر رمضان
  • شروط هامة للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية بالقانون الجديد (تعرف عليها)
  • ننشر أجندة جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل (تفاصيل)
  • إنقضاء دعوى جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة بالقانون
  • بالفيديو.. متحدث الحكومة يوضح تفاصيل زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل