نص قانون العقوبات على كل من تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

 

ونصت المادة 346 بأن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

 

وفي المادة 340 نصت على كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.


المادة 341
كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.


المادة 342
يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.


المادة 343
كل من قدم أو سلم للمحكمة في أثناء تحقيق قضية بها سندًا أو ورقة ما ثم سرق ذلك بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أسعار اللحوم ا عقوبة التزوير سعر اللحوم عقوبة الحبس المعاملات التجارية قانون العقوبات لا تتجاوز

إقرأ أيضاً:

حبس متهمين بتهريب محروقات قبالة شاطئ زوارة

أعلن مكتب النائب العام أن محكمة الجنايات أصدرت حكماً يقضي بإدانة عشرة وافدين تعمدوا تهريب المحروقات قُبَالَة شاطيء مدينة زوارة.

وأفاد مكتب النائب أن النيابة العامة استعملت الدعوى العمومية في مواجهة مُدَبِّري فعل تهريب “مليون و 185 ألف” ألف لتر من وقود الديزل.

فأنزلت محكمة الجنايات، في آخر جلساتها، عقوبة السجن مدة خمس عشرة سنة ضد قائد وسيلة تهريب الوقود، وأنزلت ببقية المحكوم عليهم عقوبة السجن مدة أربع عشرة سنة، وغرمتهم عشرين ألف دينار، وألزمتهم رد أربعة وعشرين مليوناً وخمسة وخمسين ألفاً وستمائة وخمسة وتسعين ديناراً، وأمرت المحكمة بمصادرة وسيلة النقل (السفينة) التي استعملت في الجريمة.

مقالات مشابهة

  • حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية طبقا للقانون
  • بعد تهديد اللاعب زيزو .. تعرف على عقوبة المتهم المقبوض عليه
  •  نوع من الخبز لخفض الوزن.. تعرفوا عليه!
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • الحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني وفقا للقانون
  • حكم قضائي بتقليص عقوبة سائق قتل طليقته في قنا إلى 15 عامًا
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
  • 3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • حبس متهمين بتهريب محروقات قبالة شاطئ زوارة