الرقابة المالية تعتمد "سلامة للتأمين التكافلي- مصر" اسمًا تجاريًا جديدًا لبيت التأمين
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تغيير الاسم التجاري الجديد لشركة بيت التأمين المصري السعودي- سلامة، ليصبح " سلامة للتأمين التكافلي - مصر".
كشف محمد عبد المولي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي -مصر ، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، وافق علي الطلب الذي تقدمت به الشركة لتغيير الإسم التجاري ، مشيرًا إلي موافقة الهيئة العامة للاستثمار علي تغيير الإسم أيضا.
اضاف أن تغيير الإسم التجاري جاء في إطار استراتيجية مجموعة سلامة للتأمين الإماراتية - أكبر مجموعات التأمين التكافلي علي مستوي العالم - لتنميط فروعها الخارجية المنتشرة في دول عديدة ، في خطوة تستهدف توحيد الفكر والخدمة التي تقدمها للعميل في الأسواق التي تعمل فيها المجموعة وشركاتها التابعة.
واشار العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي - مصر ، أن خطوة تغيير الإسم التجاري هي واحدة من مشوار طويل بدأنا منذ سنوات قليلة ، وسنستكمله الفترة المقبلة والذي سينعكس ليس فقط علي مستوي إعادة صياغة الإسم التجاري والعلامة التجارية بل علي مستوي الخدمة والتي نعمل علي تجويدها يومًا بعد الأخر وهو ما يلحظه عميل الشركة والذي يمثل شريكًا لها في النجاحات التي تحققت.
واضاف، أن هناك استراتيجية نعمل علي تنفيذها منذ سنوات ثلاث ، تستهدف أن تصبح شركة سلامة للتأمين التكافلي - مصر واحدة من أفضل اللاعبين علي مستوي القطاع في سوق تأمين الممتلكات التي تعمل وفق اسلوب التكافل الذي يتفق مع أسس الشريعة الإسلامية.
وأكد عبد المولي ، أن سلامة للتأمين التكافلي - مصر ، وضعت علي عاتقها صقل مهارات العاملين وإكسابهم المزيد من المهارات كلِ في تخصصه ، بحيث تتشابك تلك المهارات والخبرات مع بعضها لتكوين وجبة دسمة من الخدمة التي يلحظ العميل تحسنها بشكل سريع ، والتي لا تقتصر علي الإصدار بل تتجاوزه الي خدمة ما بعد الإصدار ومتابعة العميل ، انتهاء بسرعة صرف التعويضات ومنح العملاء حقوقهم دون توان او تراخي.
وكشف أن الشركة لديها استراتيجية متكاملة تعمل علي تنفيذها من خلال خطتها السنوية ، لافتا إلي أن خطة الشركة العام الجاري 2024 تقوم علي عدة محاور ، منها تنويع التغطيات التأمينية وتسويقها بصورة تلائم التغيرات الكبيرة علي مستوي التسويق الالكتروني والرقمي ، والعملعلي استثمار كافة الوسائل للوصول بمنتجات الشركة للعميل.
واضاف ، أنه من بين المحاور ايضا دراسة احتياجات العميل بشكل دقيق بحيث يتم طرح التغطيات التي تلائم تلك الاحتياجات مع الوضع في الاعتبار الظروف الاقتصادية بمعني وضع خطط عديدة للتحصيل بما يتناسب مع ظروف العميل وبما لايخل بالمستهدفات.
ومن بين المحاور دعم المركز المالي والاحتياطيات الفنية لتعزيز مكانة الشركة ، علاوة علي تعظيم العائد من الاموال المستثمرة من خلال الاستفادة من قنوات الاستثمار المغرية حاليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الإسم التجاری تغییر الإسم علی مستوی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
بنمو 10 %.. الرقابة المالية: 22 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 10 أشهرالرقابة المالية تتيح تشكيل مجموعة استشارية لخفض الانبعاثات الكربونيةتعويضات التأمين التجاريوارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
وألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني، موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.