الصين: مجلس الأمن الدولي لم يمنح أي دولة الحق في استخدام القوة ضد اليمن
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الثورة نت../
أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون اليوم الاربعاء أن مجلس الأمن الدولي لم يمنح الحق لأي دولة في استخدام القوة ضد اليمن .
وقال مندوب الصين خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء ” نؤكد أن المجلس لم يأذن أبدا لأي دولة باستخدام القوة ضد اليمن، ولا يجوز لأي دولة استخدام القانون الدولي أو إساءة استخدام قرارات مجلس الأمن لإثارة توترات جديدة في البحر الأحمر “.
وشدد أيضا على أن التصعيد المستمر و”الأعمال العسكرية لبعض الدول ضد اليمن” أدت إلى تفاقم الوضع في منطقة البحر الأحمر “.
ودعا المندوب الصيني في وقت سابق إلى عدم تحريف أحكام قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعدم إثارة مصادر جديدة للتوتر، وذلك فيما يتعلق بالضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس الأمن ضد الیمن
إقرأ أيضاً:
استخدام العنف لغرض السخرية يعرضك للعقوبة وفقا للقانون
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات ترويع المواطنين واستخدام القوة والعنف لغرض السخرية والاستهزاء، وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
عقوبة استعراض القوة لترهيب المواطنيننصت المادة رقم 375 مكرر على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة، وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (375) مكررا .
ويتم توقيع الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته .
عقوبة الترهيب بوسائل مختلفةوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آله حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وفي حالة وقوع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.