موقف القطاع الخاص من العلاوات
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
فئات المواطن المصرى بالنسبة للعمل خمس، لا يخرج عن كونه، إما موظفًا بالجهاز الإدارى للدولة، وإما موظفًا بالقطاع الخاص، وهم الفئة الأغلب فى المجتمع المصرى، وثالثًا محالًا على المعاش، وإما تابعًا لبرنامجى تكافل وكرامة، وللأسف، قليل ما هم.. وأخيرًا رجال الأعمال وينزل منزلتهم التجار مع الفارق طبعًا.
هذا وفى لحظة إطلاق كل رئيس قرار زيادة الأجور للعاملين بالدولة يصاب القطاع الخاص ومن فاته قطار التكافل والكرامة وهو مستحق، بشرر كالقصر، لأن إحساس التمييز عليهم صعب، والأصعب حينما تجتهد وتفوق المميز.
فعلى الدولة متمثلة فى الحكومة أن تطبق قرار الرئيس ليشمل جميع العاملين والموظفين دون تمييز، والذين أخذوا على عاتقهم رفعة اقتصادهم، متحملين صعوبة إصلاحه، وهذا ما ورد بنص الدستور: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق».. و«تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز»، ولأن هذا التمييز ترتب عليه إهدار لمبدأ العدالة الاجتماعية، أو تكدير التواؤم العام بين المواطنين، وإشعال فتيل الحقد بين موظفى وعاملى الدولة والقطاع الخاص. وبذلك تقترب من تطبيق جزء من العدالة الاجتماعية.. لأننا كلنا تطالنا يد الغلاء؟ فللرئيس القرار وعلى الحكومة التدبير.
اللهم انصر مصر وارفع قدرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطن المصرى الجهاز الإدارى للدولة المجتمع المصري القطاع الخاص موظف ا
إقرأ أيضاً:
التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل
ألزم مشروع قانون العمل الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ووضع مشروع قانون العمل الجديد ، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، التزامات على منشآت القطاع الخاص لحماية حقوق العاملين.
وفقا لمشروع القانون تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
التزامات على منشأت القطاع الخاصكما تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.