الجامعة الأردنية تقرر تأجيل دفع الرسوم الجامعية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
عبيدات: القرار يأتي انطلاقاً من شعور الجامعة بمسؤوليتها تجاه طلبتها وتفهّمًا لظروفهم الاجتماعية
أعلن رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، عن قرار بِتأجيل دفع الرسوم الجامعية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض للفصل الثاني من العام الدراسي 2023/2024، وذلك حتى صدور نتائج تلك المنح والقروض.
وأوضح الدكتور عبيدات أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من شعور الجامعة بمسؤوليتها تجاه طلبتها وتفهّمًا لظروفهم الاجتماعية.
وأشار إلى أن الجامعة، رغم سعيها الدائم لتطوير بنيتها التحتية وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لطلبتها، إلا أنّها تُولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تعليمية داعمة تراعي احتياجاتهم وظروفهم.
ويُعدّ هذا القرار بمثابة دفعة معنوية للطلبة المتقدمين للمنح والقروض، حيث يُخفّف من عبء الرسوم الدراسية ويُتيح لهم التركيز على دراستهم دون قلق. كما يُؤكد على حرص الجامعة على دعم طلبتها ومساعدتهم على إكمال فرحتهم، ومشوار حلمهم.
هذا وقد أعفى القرار الطلبة من الغرامات المترتبة على تأخير دفع الرسوم، مع الإبقاء على الجداول الدراسية والمواد التي سجلها الطلبة حتى حين صدور النتائج.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجامعة الأردنية المنح والقروض طلبة الجامعات
إقرأ أيضاً:
الجهات المعفاة من الرسوم الشهرية لإدارة المخلفات
أعفى قانون تنظيم المخلفات، عدد من الجهات من الرسوم الشهرية للمخلفات البلدية،حيث تنص المادة 34 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهرى نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات.
وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا لتصنيف الفئات الآتية:
1- من جنيهين إلى أربعين جنيهاً شهرياً بالنسبة للوحدات السكنية.
2-من ثلاثين جنيها إلى مائة جنيه شهريًا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.
3-بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريًا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة.
4- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وتعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم، وتعفى المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات لأداة بواقع 10 % شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.