قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 38 قضائية دستورية المقامة من نقيب المحامين ضد رئيس المجلس الأعلى للجامعات وحسن إمام حسن أحمد البيومي.

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 27/ 4 / 2016 / أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طالبا الحكم بعدم دستورية:

 1- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا رقم 3333الصادر بتاريخ 2011/8/16، بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح الوارد باللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة.

٢- المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 128الصادر بتاريخ 1998/25/1، بشأن تطبيق برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح بكلية الحقوق - جامعة القاهرة.

3ـ الفقرة الأخيرة من المادة (319) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013.

٤- الفقرة الأولى من المادة (333) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 23 لسنة 2013.

٥- البند رقم (8) من الفقرة ثانيا من المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي رقم 1808الصادر بتاريخ 2012/6/26، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2012، فيما نص عليه من التأكيد على ما يلي:

تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح لتتوافق مع مسمياتها في التخصصات المناظرة في التعليم النظامي لدعم ثقة الطلاب في شهادات التخرج في ظل نظام التعليم المفتوح".

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2023/12/2، وفيها قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طالبة الحكم، أصليا، أولا: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الطعن على القرار الوزاري رقم 1808الصادر بتاريخ 2012/6/26، بشأن نظام القبول ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2012، ثانيا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: برفضها.

وقدم المدعى عليه الرابع حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها الحكم، أصليا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا: استعمال المحكمة الدستورية العليا رخصة التصدي المقررة لها بالمادة (27) من قانونها، والقضاء بعدم دستورية: أ- البند رقم ( 3) من المادة (13) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1983، المضافة بالقانون رقم 147لسنة 2019، ب - العبارة الواردة بنهاية البند رقم (8) من المادة (13) من القانون ذاته، وعلى سبيل الاحتياط: رفض الدعوى.

وقدم المتدخل الثاني عشر حافظة مستندات ومذكرة طلب فيها:

 أولا: بعدم قبول الدعوى. ثانيا: بعدم دستورية البند رقم (3) من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة (13) من قانون المحاماة، المضافة بالقانون رقم 147لسنة 2019؛ إعمالًا لنص المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1979، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المحامين نقيب المحامين المجلس الاعلى للجامعات التعليم المفتوح المحکمة الدستوریة العلیا التعلیم المفتوح الأولى من من المادة

إقرأ أيضاً:

المحكمة تصرح لدفاع عفاف شعيب باستخراج صورة رسمية تفيد بتواجد موكلته في المستشفى

صرحت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لدفاع الفنانة عفاف شعيب، باستخراج صورة رسمية تفيد بتواجد موكلته في المستشفى.

وقدم محامي عفاف شعيب، لهيئة المحكمة، صورا ضوئية عن أحداث الواقعة في الدعوى المقامة من موكلته ضد المخرج محمد سامي لاتهامه بالتشهير بها عبر وسائل الإعلام.

وطالب المحامي شعبان سعيد، دفاع المخرج محمد سامي، بحجب الصور الضوئية المقدمة في الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب لخلوها من مستندات تدعم الدعوى، فضلا عن حجز الدعوى للحكم.

كانت بدأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الجديدة، نظر الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب، ضد المخرج محمد سامي، والتي اتهمته خلالها بالسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت بتعويض مدني مؤقت قدره 5 ملايين جنيه.

وحررت الفنانة عفاف شعيب، محضرًا بقسم الشرطة، ضد المخرج محمد سامي واتهمته بالسب والقذف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الخلاف الذي وقع بينهما خلال تصويرها مسلسل أدم، وقالت - شعيب -، أنه أجبرها على الصعود إلى سيارة الشرطة رغم شعورها بآلام في ظهرها لاستكمال مشاهدها بالمسلسل.

محاكمة المخرج محمد سامي في قضية التعدي على مدير مركز صيانة

كانت محكمة جنح الشيخ زايد، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، حجزت الحكم على المخرج محمد سامي في اتهامه بضرب مدير مركز صيانة سيارات وأيضا محاكمة الأخير في سب المخرج محمد سامي واتلاف سيارته، لجلسة 15 فبراير الجاري للحكم.

اقرأ أيضاًالداخلية تواصل ملاحقة تجار العملة وتضبط 7 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

بتر إصبع يده.. القصة الكاملة لاتهام أب لحضانة دولية بالإهمال والتسبب بإصابة نجله

ضبط 13 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الإسباني يتنفس الصعداء.. المحكمة العليا تعيد لوزان للمشهد
  • تطورات جديدة في أزمة شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا
  • إلزام روتانا بـ 2 مليون جنيه تعويضًا مقابل حذف أغاني شيرين
  • رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات التعليم المفتوح لـ682 طالبًا
  • جامعة أسوان تستقبل 682 طالبًا في امتحانات التعليم المفتوح لبرامج جامعتي القاهرة وعين شمس
  • المحكمة تصرح لدفاع عفاف شعيب باستخراج صورة رسمية تفيد بتواجد موكلته في المستشفى
  • مصدر قضائي: المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
  • المحكمة الاتحادية تقرر بطلان عضوية النائب ( احمد المشهداني)
  • المحكمة الاتحادية تقضي بعدم صحة عضوية النائب أحمد المشهداني ليحل أحمد المساري بديلاً عنه
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد محاضر «العليا للتخطيط العمراني» في المنوفية