حلمك هيتحقق.. شروط الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعي لشراء سيارة جديدة بسهولة.. كل ما تحتاجه هو صورة بطاقتك
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
يوفر بنك ناصر فرصة للمواطنين لكي يحققوا حلمهم بالحصول على سيارة جديدة عن طريق خدمات التمويل التي يتم الحصول عليها من خلال بنك ناصر سواء كان الشخص موظف حكومي، أو يعمل في القطاع الخاص أو العام، ويقدم بنك ناصر فرصة للحصول على قرض السيارة بشروط بسيطة، وتقدم هذه الفرصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأعمال الحرة، وسوف نعرض لكم في هذا المقال كل ما يخص هذا الموضوع.
هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها للحصول على قرض من بنك ناصر والشروط كالتالي:
يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
يجب تقديم رقم التأمين الشخص المتقدم لفتح حساب للعملاء الجدد.
يجب تقديم إيصال مرافق حديث من جهة العمل يوضح العنوان الحالي للشخص المتقدم.
إيصال يوضح مفردات الدخل مرتب أو معاش.
يجب تقديم سعر السيارة من جميع الشركات والوكلاء والموزعين دون قيود معينة على الموردين.
يجب ألا يكون موديل السيارة المعروضة للبيع مر عليها أكثر من سنتين بخلاف سنة الصنع، ويجب ألا يسبق ترخيصها.
مدة التمويل تصل إلى 90 شهر للسيارات الخاصة.
يجب أن يكون الحد الأدنى لسداد القسط سنتين والحد الأقصى 7 سنوات ونص.
بالنسبة لنسبة العائد يجب أن تكون نسبة العائد في حالة وجود ضامن حكومي 11 %.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: یجب تقدیم بنک ناصر على قرض
إقرأ أيضاً:
ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والخاصة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
وتنص المادة 165 على أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
يذكر أن المادة (166) التي وافقت عليها اللجنة، تنص على أنه «للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.